responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب الصوم المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 120
[ مسألة 14: - إذا علم من نفسه أنه لو نام في نهار رمضان يحتلم فالاحوط تركه وان كان الظاهر جوازه خصوصا إذا كان الترك موجبا للحرج [1]. ] هذه الامور خارجا من غير قصد من الفاعل لا يوجب البطلان فلا بأس بالاحتلام، ونحوه مما هو خارج عن الاختيار.

[1] - قد عرفت ان المفطر انما هو الفعل الاختياري ولاجله لا يكون الاحتلام مضرا لعدم استناده إلى الاختيار، بل الظاهر عدم البأس به وان انتهى إلى الاختيار، كمن علم من عادته أو حالته انه لو نام يحتلم فانه يجوز له النوم في نهار رمضان، وان كانت الجنابة حينئذ مستندة إلى اختياره، ضرورة ان الممنوع في الروايات لا يشمله فانه الجماع أو العبث بألاهل، أو اللزوق، أو اللصوق ونحو ذلك وشئ منها لا يصدق على الاحتلام كما هو ظاهر. نعم الجنابة الاختيارية بنفسها مانعة على ما استفدناه من صحيحة القماط المتقدمة وغيرها وهي صادقة على مثل الاحتلام المزبور المنتهى إلى الاختيار لفرض العلم بترتب الجنابة على النوم نظير ما تقدم من وجوب التخليل لمن علم بأن تركه يؤدي إلى دخول البقايا بين اسنانه إلى الجوف، فلو كنا نحن وهذه الصحيحة وغيرها مما دل على مفطرية الجنابة الاختيارية لحكمنا بالبطلان في المقام ولكنا لا نقول به أخذا باطلاق نصوص الاحتلام التى هي بمنزلة المخصص لهذه الصحيحة وغيرها، فقد وردت جملة من الروايات تضمنت عدم البأس بالاحتلام بعنوانه، ومقتضى الاطلاق فيها عدم الفرق بين ما استند إلى الاختيار وعدمه، ولا سيما وان الاول أمر عادي يتفق خارجا للمريض وغيره، وليس نادرا بحيث لا يشمله الاطلاق.

اسم الکتاب : كتاب الصوم المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 120
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست