responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب الصوم المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 119
يترتب عليه الامناء والانزال، فيعلم من ذلك عموم الحكم لجميع الافعال التي يقصد بها حصوله، ومن المعلوم جدا ان حكمه عليه السلام بالكفارة ولا سيما مع التنظير بالجماع إنما هو من أجل فساد الصوم وانه يترتب عليه ما يترتب على الجماع لا مجرد الكفارة المحضة مع صحته، فانه بعيد عن الفهم العرفي كما لا يخفى. ويستفاد البطلان من بعض الروايات الاخر، منها صحيحة الحلبي عن رجل يمس من المرأة شيئا أيفسد ذلك صومه أو ينقضه؟ فقال: إن ذلك ليكره للرجل الشاب مخافة أن يسبقه المني [1]. قوله أو ينقضه عبارة أخرى عن الفساد إذ هو والنقض شئ واحد كما هو ظاهر، وقد منعه عليه السلام عن المس ولو تنزيها مخافة أن يسبقه المني، وليس ذلك إلا من جهة ان سبقه موجب للفساد، نظرا إلى ان السؤال كان عن فساد الصوم وانتقاضه. وعلى الجملة فهذه الروايات تدلنا على ان الكفارة لا تترتب على الفعل مجردا، ومن غير فساد بل هي من أجل بطلان الصوم فتترتب عليه مثل ما تترتب على الجماع. هذا كله فيما إذا كان الفعل اختياريا. وأما إذا كان خارجا عن الاختيار، بان لم يكن قاصدا للانزال وسبقه المني من دون ايجاد شئ مما يقتضيه كما في الاحتلام في النوم أو في اليقظة بأن اتفق خروج المني بطبعه ومن غير سبب لم يكن عليه شئ بلا خلاف فيه ولا اشكال، فان المفطر انما هو الفعل الاختياري كما تقدم وسيأتي ان شاء الله تعالى، ويشير إليه قوله عليه السلام لا يضر الصائم ما صنع إذا اجتنب. فان الواجب هو الاجتناب والابتعاد الذي هو فعل اختياري، فنفس وجود

[1] الوسائل باب 33 من ابواب ما يمسك عنه الصائم الحديث 1

اسم الکتاب : كتاب الصوم المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 119
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست