responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب الصوم المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 121
[ مسألة 15: يجوز للمحتلم في النهار الاستبراء بالبول أو الخرطات وان علم بخروج بقايا المني في المجرى ولا يجب عليه التحفظ بعد الانزال من خروج المني ان استيقظ قبله خصوصا مع الاضرار والحرج [1]. ] ففي صحيحة عبد الله بن ميمون القداح: ثلاثة لا يفطرن الصائم: القئ والاحتلام والحجامة

[1] ونحوها غيرها وان كانت ضعيفة السند مثل ما رواه الصدوق في العلل باسناده عن عمر بن يزيد، قال: قلت لابي عبد الله عليه السلام: لاي علة لا يفطر الاحتلام الصائم، والنكاح يفطر الصائم؟ قال: لان النكاح فعله، والاحتلام مفعول به
[2]. فان في السند حمدان ابن الحسين والحسين بن الوليد وكلاهما مجهولان، والعمدة ما عرفت من صحيحة القداح. [1] - لو احتلم الصائم فاستيقظ بعد حركة المني وقبل خروجه، فهل يجب عليه التحفظ؟ ذكر (قده) أنه لا يجب خصوصا مع الاضرار أو الحرج، والامر كما ذكره (قده). فان هذه الجنابة وان كانت اختيارية، إذ يمكنه المنع عنها بالتحفظ عن خروج المني الذي هو المحقق للجنابة، لا مجرد النزول والحركة من المبدء، فهي جنابة عمدية لا محالة إلا أنه يجري هنا أيضا ما تقدم في النوم الاختياري من أنه لا يمنع عن صدق الاحتلام، فهذه بالآخرة جنابة عن احتلام، وقد صرح بعدم قدحه في صحيحة القداح المتقدمة، إذ ليس مراده عليه السلام نفس الاحتلام بما هو احتلام، بل باعتبار خروج المني [1]
[2] الوسائل باب 35 من ابواب ما يمسك عنه الصائم الحديث 1، 4

اسم الکتاب : كتاب الصوم المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 121
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست