لكن الظاهر أنّ مراده اشتراطها في الاقتداء، و لهذا يعقّبون هذا الكلام بالاستدلال عليه بما دلّ على المنع من الاقتداء بالفاسق و الركون إليه [1].
و كيف كان، فحيث لا دليل على حرمة إمامة الفاسق أو عدم صحّة صلاته إماما، فالأقوى القول بالجواز و الصحّة، نعم قد يستفاد من الخبر السابق المرويّ في السرائر [2] عدم الجواز، لكنّه ضعيف بالسياري.
[خبر ابن سنان و ما يدل عليه]
[6] شيخ الطائفة بإسناده الصحيح إلى الحسين بن سعيد، عن النضر ابن سويد، عن عبد اللّه بن سنان، عن أبي عبد اللّه (عليه السلام)، قال: «سألته عن قوم صلّوا جماعة و هم عراة، قال: يتقدّمهم الإمام بركبتيه و يصلّي بهم جلوسا و هو جالس» [3].
دلّ هذا الخبر الصحيح على وجوب تقدّم الإمام على المأموم [4] بناء على ظهور الجملة الخبريّة في الوجوب، فلا يجوز مساواة المأموم للإمام كما ذهب إليه الحلّي [5].
خلافا للمشهور، بل حكي عن التذكرة [6] الإجماع عليه، فجوّزوها؛
[1] لم نعثر على هذا التعقيب، نعم يوجد الاستدلال عليه و انظر الغنية: 87، و نهاية الإحكام 2: 140، و الذكرى: 267، و الذخيرة: 302 و غيرها.