responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب الصلاة المؤلف : الشيخ مرتضى الأنصاري    الجزء : 2  صفحة : 563

لكن الظاهر أنّ مراده اشتراطها في الاقتداء، و لهذا يعقّبون هذا الكلام بالاستدلال عليه بما دلّ على المنع من الاقتداء بالفاسق و الركون إليه [1].

و كيف كان، فحيث لا دليل على حرمة إمامة الفاسق أو عدم صحّة صلاته إماما، فالأقوى القول بالجواز و الصحّة، نعم قد يستفاد من الخبر السابق المرويّ في السرائر [2] عدم الجواز، لكنّه ضعيف بالسياري.

[خبر ابن سنان و ما يدل عليه]

[6] شيخ الطائفة بإسناده الصحيح إلى الحسين بن سعيد، عن النضر ابن سويد، عن عبد اللّه بن سنان، عن أبي عبد اللّه (عليه السلام)، قال: «سألته عن قوم صلّوا جماعة و هم عراة، قال: يتقدّمهم الإمام بركبتيه و يصلّي بهم جلوسا و هو جالس» [3].

دلّ هذا الخبر الصحيح على وجوب تقدّم الإمام على المأموم [4] بناء على ظهور الجملة الخبريّة في الوجوب، فلا يجوز مساواة المأموم للإمام كما ذهب إليه الحلّي [5].

خلافا للمشهور، بل حكي عن التذكرة [6] الإجماع عليه، فجوّزوها؛


[1] لم نعثر على هذا التعقيب، نعم يوجد الاستدلال عليه و انظر الغنية: 87، و نهاية الإحكام 2: 140، و الذكرى: 267، و الذخيرة: 302 و غيرها.

[2] راجع الصفحة 542.

[3] التهذيب 2: 365، الحديث 1513، و الوسائل 3: 328، الباب 51 من أبواب لباس المصلّي، الحديث الأوّل.

[4] تعرّض المؤلف لهذا البحث في الصفحة 513.

[5] السرائر 1: 277.

[6] التذكرة 4: 240.

اسم الکتاب : كتاب الصلاة المؤلف : الشيخ مرتضى الأنصاري    الجزء : 2  صفحة : 563
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست