responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب الصلاة المؤلف : الشيخ مرتضى الأنصاري    الجزء : 2  صفحة : 562

الفقهاء الأربعة [1] على الجواز [2].

و أمّا [3] تحقيق معنى العدالة، و أنّه هل يكفي في الحكم بها مجرّد ظهور الإسلام و عدم ظهور الفسق، أم لا بدّ من حسن الظاهر، أم لا بدّ من الظنّ بالملكة؟ فهو يحتاج إلى بسط كامل و تأمّل تامّ لا يسع الوقت له لكثرة المشاغل، و ملخّصه: وجوب الرجوع في طريق معرفتها إلى ما رواه في الفقيه بسند كالصحيح بأحمد بن محمد بن يحيى إلى ابن أبي يعفور، عن مولانا الصادق (عليه السلام) [4].

ثمّ إنّ العدالة كما تكون شرطا في جواز اقتداء المأموم، فهل تشترط في جواز إمامة الإمام [5]، بمعنى أنّ الفاسق يعاقب على الإمامة أو لا تصحّ صلاته أم لا؟

الظاهر الثاني، و لعلّه مذهب الأكثر، نعم قد عبّر بعضهم عن اشتراط العدالة بقولهم: إنّه لا يجوز إمامة الفاسق، الظاهر في أنّها شرط للإمامة،


[1] انظر الخلاف 1: 562، كتاب الصلاة، المسألة 313، و التذكرة 4: 236، المسألة 538.

[2] هذا آخر ما ورد في الصفحة اليمنى من الورقة 280 من «ق»، و بعده بياض بمقدار بضع كلمات.

[3] في «ق» قبل كلمة «و أمّا» إضافة: «المتتبّع»، و يبدو أنّ ما قبلها من المفقود، كما أشار إلى ذلك في هامش «ط». و قد تعرّض المؤلف لبحث العدالة في الصفحة 248 و 545.

[4] الفقيه 3: 38، الحديث 3280، و الوسائل 18: 288، الباب 41 من أبواب الشهادات، الحديث الأوّل.

[5] كما تقدّم في الصفحة 540.

اسم الکتاب : كتاب الصلاة المؤلف : الشيخ مرتضى الأنصاري    الجزء : 2  صفحة : 562
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست