و أمّا [3] تحقيق معنى العدالة، و أنّه هل يكفي في الحكم بها مجرّد ظهور الإسلام و عدم ظهور الفسق، أم لا بدّ من حسن الظاهر، أم لا بدّ من الظنّ بالملكة؟ فهو يحتاج إلى بسط كامل و تأمّل تامّ لا يسع الوقت له لكثرة المشاغل، و ملخّصه: وجوب الرجوع في طريق معرفتها إلى ما رواه في الفقيه بسند كالصحيح بأحمد بن محمد بن يحيى إلى ابن أبي يعفور، عن مولانا الصادق (عليه السلام)[4].
ثمّ إنّ العدالة كما تكون شرطا في جواز اقتداء المأموم، فهل تشترط في جواز إمامة الإمام [5]، بمعنى أنّ الفاسق يعاقب على الإمامة أو لا تصحّ صلاته أم لا؟
الظاهر الثاني، و لعلّه مذهب الأكثر، نعم قد عبّر بعضهم عن اشتراط العدالة بقولهم: إنّه لا يجوز إمامة الفاسق، الظاهر في أنّها شرط للإمامة،
[1] انظر الخلاف 1: 562، كتاب الصلاة، المسألة 313، و التذكرة 4: 236، المسألة 538.
[2] هذا آخر ما ورد في الصفحة اليمنى من الورقة 280 من «ق»، و بعده بياض بمقدار بضع كلمات.
[3] في «ق» قبل كلمة «و أمّا» إضافة: «المتتبّع»، و يبدو أنّ ما قبلها من المفقود، كما أشار إلى ذلك في هامش «ط». و قد تعرّض المؤلف لبحث العدالة في الصفحة 248 و 545.
[4] الفقيه 3: 38، الحديث 3280، و الوسائل 18: 288، الباب 41 من أبواب الشهادات، الحديث الأوّل.