للأصل و الإطلاقات، سيّما ما دلّ منها على رجحان كون المأموم الواحد عن يمين الإمام [1]، و ما رواه السكوني عن أبي عبد اللّه (عليه السلام): «قال [2]: في رجلين اختلفا، فقال أحدهما: كنت إمامك، و قال الآخر: كنت أنا إمامك، قال: صلاتهما تامّة، قلت: فإن قال كلّ واحد منهما: كنت أئتمّ بك؟ قال:
فصلاتهما فاسدة» [3]، فإنّ الحكم بصحّة صلاتي كلّ من مدّعي الإمامة لا يجامع اشتراط تقدّم الإمام على المأموم، إذ مع تقدّم أحدهما لا تصحّ دعوى الإمامة من المتأخّر إجماعا، و مع مساواتهما لا تصحّ منهما بناء على اشتراط تقدّم الإمام.
و في هذه الأدلّة كلّها نظر.
أمّا الأصل، فلوجوب رفع اليد عنه بالصحيحة المذكورة [4]، مع أنّ أصالة عدم مشروعيّة الجماعة و أصالة عدم سقوط القراءة- نظرا إلى أنّ ما دلّ [5] على السقوط مختصّ صريحا أو انصرافا بالصلاة [6] خلف الإمام، لا مع مساواة الإمام- كافيتان في الحكم بوجوب التقدّم في هذا المقام.
[1] راجع الوسائل 5: 411، الباب 23 من أبواب صلاة الجماعة.
[2] في «ق» بياض بمقدار ثلاث كلمات، و العبارة في الوسائل هكذا: عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) عن أبيه، قال أمير المؤمنين (عليه السلام) في رجلين .. إلخ.
[3] الوسائل 5: 420، الباب 29 من أبواب صلاة الجماعة.