(و الكفّين) و فسّرهما الشارح و بعض آخر في الكتابين [1] المتقدّمين أيضا [ب] ما يشمل الأصابع. و قد صرّح أيضا في الذكرى [2] و جامع المقاصد [3]- كما عن التذكرة [4]- بكفاية وضع الأصابع؛ تمسّكا بإطلاق صحيحة زرارة عن أبي جعفر (عليه السلام) عن رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله و سلّم): «السجود على سبعة أعظم: الجبهة، و اليدين، و الركبتين، و الإبهامين من الرجلين، و ترغم بأنفك إرغاما .. الخبر» [5].
و نحوها المحكيّ عن قرب الإسناد عن محمد بن عيسى، عن عبد اللّه ابن ميمون القداح، عن جعفر بن محمد (عليهما السلام)[6].
و قد حكيت الصحيحة المذكورة عن الخصال بطريق حسن إلى زرارة بابن هاشم بإبدال لفظة: «اليدين» ب «الكفّين» [7].
و الظاهر، بل المقطوع أنّ الرواية واحدة، و ظاهر اختلافهما- بعد أصالة عدم الخطأ في حكاية أحدهما- يعطي أنّ المراد بالكفّين مطلق اليد
[1] روض الجنان: 276، و المناهج السوية (مخطوط): 117.