responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب الصلاة المؤلف : الشيخ مرتضى الأنصاري    الجزء : 2  صفحة : 56

(و الكفّين) و فسّرهما الشارح و بعض آخر في الكتابين [1] المتقدّمين أيضا [ب] ما يشمل الأصابع. و قد صرّح أيضا في الذكرى [2] و جامع المقاصد [3]- كما عن التذكرة [4]- بكفاية وضع الأصابع؛ تمسّكا بإطلاق صحيحة زرارة عن أبي جعفر (عليه السلام) عن رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله و سلّم): «السجود على سبعة أعظم: الجبهة، و اليدين، و الركبتين، و الإبهامين من الرجلين، و ترغم بأنفك إرغاما .. الخبر» [5].

و نحوها المحكيّ عن قرب الإسناد عن محمد بن عيسى، عن عبد اللّه ابن ميمون القداح، عن جعفر بن محمد (عليهما السلام) [6].

و قد حكيت الصحيحة المذكورة عن الخصال بطريق حسن إلى زرارة بابن هاشم بإبدال لفظة: «اليدين» ب «الكفّين» [7].

و الظاهر، بل المقطوع أنّ الرواية واحدة، و ظاهر اختلافهما- بعد أصالة عدم الخطأ في حكاية أحدهما- يعطي أنّ المراد بالكفّين مطلق اليد


[1] روض الجنان: 276، و المناهج السوية (مخطوط): 117.

[2] الذكرى: 201.

[3] جامع المقاصد 2: 302.

[4] لم نقف عليه، نعم في التذكرة (3: 187) ما يلي: و كذا لا يجب استيعاب كلّ مسجد بل يكفي الملاقاة ببعضه.

[5] الوسائل 4: 954، الباب 4 من أبواب السجود، الحديث 2.

[6] قرب الإسناد: 22، الحديث 74، و الوسائل 4: 955، الباب 4 من أبواب السجود، الحديث 8.

[7] الخصال: 349، الحديث 23، و الوسائل 4: 954، الباب 4 من أبواب السجود، ذيل الحديث 2.

اسم الکتاب : كتاب الصلاة المؤلف : الشيخ مرتضى الأنصاري    الجزء : 2  صفحة : 56
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست