responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب الصلاة المؤلف : الشيخ مرتضى الأنصاري    الجزء : 2  صفحة : 55

(الجبهة) و هي- كما حكى في الروض [1] و شرح الروضة [2] و ظاهر غيرهما-: ما بين الجبينين و قصاص الشعر و الحاجبين، ففي صحيحة زرارة:

«إذا مسّت جبهته الأرض فيما بين حاجبيه و قصاص شعره فقد أجزأ عنه» [3].

و مثلها حسنته الأخرى بابن هاشم [4].

و في مصحّحة زرارة المحكيّة عن الفقيه [5]، و رواية مروان بن مسلم المصحّحة عن التهذيب: «ما بين قصاص الشعر إلى طرف الأنف مسجد» [6] و نحوهما رواية بريد [7].

و الظاهر أنّه لا اختلاف بين الأخبار؛ لأنّ الجبهة عضو واحد معروف طرفه الأسفل متّصل بطرف الأنف الأعلى، و صحيحتا زرارة محمولتان على الغالب من اتّصال موضع الحاجبين بطرف الأنف الأعلى؛ و لذا اتّفقوا- كما في الذكرى [8]- على وجوب مسح الجبهة في التيمّم إلى طرف الأنف الأعلى.


[1] روض الجنان: 276.

[2] المناهج السوية (مخطوط): 117.

[3] الوسائل 4: 962، الباب 9 من أبواب السجود، الحديث الأوّل.

[4] انظر الوسائل 4: 963، الباب 9 من أبواب السجود، الحديث 5.

[5] الفقيه 1: 271، ذيل الحديث 840، و انظر الوسائل 4: 963، الباب 9 من أبواب السجود، ذيل الحديث 4.

[6] التهذيب 2: 298، الحديث 1201، و الوسائل 4: 963، الباب 9 من أبواب السجود، الحديث 4.

[7] الوسائل 4: 963، الباب 9 من أبواب السجود، الحديث 3.

[8] الذكرى: 108، و ليس فيه: الأعلى.

اسم الکتاب : كتاب الصلاة المؤلف : الشيخ مرتضى الأنصاري    الجزء : 2  صفحة : 55
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست