responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب الصلاة المؤلف : الشيخ مرتضى الأنصاري    الجزء : 2  صفحة : 57

إلى الأصابع، لا خصوص ما فوق الأشاجع إلى الزند، كما يشهد له شيوع إطلاقهما عليه في أبواب الوضوء و الغسل و التيمّم.

و أمّا العكس، بأن يراد من اليدين خصوص الكفّين، فهو بعيد؛ إذ التعبير عن المقيّد بالمطلق في مقام البيان قبيح، خصوصا مع عدم شيوع إرادة خصوص الكفّ من اليد، مضافا إلى [1] تصريح بعض أهل اللغة- كما عن القاموس- بأنّ الكفّ: اليد إلى الكوع [2].

و دعوى أنّه ظاهر في العرف فيما فوق الأشاجع غير معلوم، و المعلوم كونه كذلك عند أهل فارس، الذين يستعملون لفظة الكفّ، مضافا إلى أنّ لفظ «الكفّ» لشيوعه في مطلق اليد [3] إلى الزند شيوعا يمنع عن حمله على معناه الحقيقي لو فرض ثبوته، غير قابل لتقييد اليد بما فوق الأشاجع، بل المتيقّن تقييده بما عدا ما فوق الزند، مع أنّ اللازم بعد اختلاف الصدوق و الشيخ في نقل الرواية هو الرجوع إلى غيرهما من الأخبار المشتملة على ذكر اليد، كرواية قرب الإسناد المتقدّمة [4] و ما ورد في علّة قطع السارق من أصول الأصابع و تفسير وَ أَنَّ الْمَساجِدَ لِلّهِ إنّها لو قطعت ممّا دون المرفق لم يبق له يد يسجد عليها [5].


[1] في «ن» زيادة: أنّ.

[2] القاموس المحيط 3: 190، مادّة: «كف».

[3] كذا في النسخ، و في هامش «ط» ما يلي: في الزند إلى الأصابع- ظ.

[4] راجع الصفحة السابقة.

[5] في «ق»: «عليه»، و انظر الوسائل 18: 490، الباب 4 من أبواب حدّ السرقة، الحديث 5، و الآية من سورة الجنّ: 18.

اسم الکتاب : كتاب الصلاة المؤلف : الشيخ مرتضى الأنصاري    الجزء : 2  صفحة : 57
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست