الثاني: الذكورية[1]، و لا ريب في اشتراطها في إمامة الذكور، و قد ادّعى الإجماع عليه جماعة [2]، و لا في عدم اشتراطها في إمامة النساء في النافلة المجوّز فيها الجماعة.
و قد دلّ الصحيح الثاني و الثالث على الأوّل فحوى و على الثاني منطوقا.
و أمّا اشتراطها في إمامة النساء في الفرائض، فهو محكي عن السيّد [3] و الإسكافي [4] و الجعفي [5]، و نفى في المختلف البأس عنه [6]، و عن غير واحد من متأخّري المتأخّرين تقويته [7] للصحيحين المذكورين هنا [8] و غيرهما من
[7] حكى الميل إليه عن صاحب المدارك، السيّد العاملي في مفتاح الكرامة 3: 413، و صاحب الجواهر في الجواهر 13: 338، و السيّد الطباطبائي في الرياض 4: 335، و انظر المدارك 4: 352- 353، و حكى في مفتاح الكرامة و الجواهر أيضا عن الوحيد البهبهاني في شرحه على المفاتيح، و يظهر الميل إليه من المحقّق الأردبيلي في مجمع الفائدة 3: 258، حيث قال: «و لا شكّ أنّ المنع أحوط»، و مثلها في كشف الغطاء: 267.