responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب الصلاة المؤلف : الشيخ مرتضى الأنصاري    الجزء : 2  صفحة : 559

الثاني: الذكورية [1]، و لا ريب في اشتراطها في إمامة الذكور، و قد ادّعى الإجماع عليه جماعة [2]، و لا في عدم اشتراطها في إمامة النساء في النافلة المجوّز فيها الجماعة.

و قد دلّ الصحيح الثاني و الثالث على الأوّل فحوى و على الثاني منطوقا.

و أمّا اشتراطها في إمامة النساء في الفرائض، فهو محكي عن السيّد [3] و الإسكافي [4] و الجعفي [5]، و نفى في المختلف البأس عنه [6]، و عن غير واحد من متأخّري المتأخّرين تقويته [7] للصحيحين المذكورين هنا [8] و غيرهما من


[1] تعرّض المؤلف لهذا الشرط في الصفحة 304.

[2] الخلاف 1: 548، كتاب الصلاة، المسألة 288، و المعتبر 2: 438، و الذكرى:

267، و الروض: 365، و الرياض 4: 334.

[3] نقله عنه ابن إدريس في السرائر 1: 281، و لم نقف عليه في رسائله.

[4] نقله عنه العلّامة في المختلف 3: 59.

[5] نقله عنه و عن السيّد و الإسكافي، المحدّث الكاشاني في مفاتيح الشرائع 1: 160.

[6] انظر المختلف 3: 60.

[7] حكى الميل إليه عن صاحب المدارك، السيّد العاملي في مفتاح الكرامة 3: 413، و صاحب الجواهر في الجواهر 13: 338، و السيّد الطباطبائي في الرياض 4: 335، و انظر المدارك 4: 352- 353، و حكى في مفتاح الكرامة و الجواهر أيضا عن الوحيد البهبهاني في شرحه على المفاتيح، و يظهر الميل إليه من المحقّق الأردبيلي في مجمع الفائدة 3: 258، حيث قال: «و لا شكّ أنّ المنع أحوط»، و مثلها في كشف الغطاء: 267.

[8] راجع الصفحة 556- 557.

اسم الکتاب : كتاب الصلاة المؤلف : الشيخ مرتضى الأنصاري    الجزء : 2  صفحة : 559
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست