الخلاف فيه [1]، و يدلّ عليه- مضافا إلى الأصل- الصحيحة الأولى، حيث إنّ من يثق بدينه لا يكون إلّا بالغا؛ لأنّ غيره غير مكلّف بالدين أصولا و فروعا، فتأمّل.
و لا يضرّ في صحّة هذه الرواية بعد لقاء الكشي ليزيد بن حمّاد؛ لارتفاعه باحتمال أخذه [2] الرواية عن كتابه المقطوع الانتساب، و مع قابليّة الإسناد فلا اعتناء باحتمال الإرسال.
و يؤيّد ما ذكرنا: موثّقة إسحاق بن عمّار عن أبي عبد اللّه (عليه السلام):
«إنّ عليّا (عليه السلام) كان يقول: لا بأس أن يؤذّن الغلام قبل أن يحتلم، و لا يؤمّ حتّى يحتلم، فإن أمّ جازت صلاته و فسدت صلاة من خلفه» [3].
خلافا للمحكيّ عن الشيخ في الخلاف و المبسوط، فجوّز إمامة المراهق المميّز و ادّعى عليه الإجماع [4]، و ربما يحكى عن التنقيح نسبته إلى السيّد [5]، و يدلّ عليه رواية غير نقيّة السند [6]، و دعوى الشيخ معارضة بالمحكيّ عن صوم المنتهى، و الخبر لا يعارض ما مرّ، مع مخالفته للأصل و لبعض من جوّز إمامته في النافلة، و لم أجد على هذا التفصيل دليلا.