responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب الصلاة المؤلف : الشيخ مرتضى الأنصاري    الجزء : 2  صفحة : 558

الخلاف فيه [1]، و يدلّ عليه- مضافا إلى الأصل- الصحيحة الأولى، حيث إنّ من يثق بدينه لا يكون إلّا بالغا؛ لأنّ غيره غير مكلّف بالدين أصولا و فروعا، فتأمّل.

و لا يضرّ في صحّة هذه الرواية بعد لقاء الكشي ليزيد بن حمّاد؛ لارتفاعه باحتمال أخذه [2] الرواية عن كتابه المقطوع الانتساب، و مع قابليّة الإسناد فلا اعتناء باحتمال الإرسال.

و يؤيّد ما ذكرنا: موثّقة إسحاق بن عمّار عن أبي عبد اللّه (عليه السلام):

«إنّ عليّا (عليه السلام) كان يقول: لا بأس أن يؤذّن الغلام قبل أن يحتلم، و لا يؤمّ حتّى يحتلم، فإن أمّ جازت صلاته و فسدت صلاة من خلفه» [3].

خلافا للمحكيّ عن الشيخ في الخلاف و المبسوط، فجوّز إمامة المراهق المميّز و ادّعى عليه الإجماع [4]، و ربما يحكى عن التنقيح نسبته إلى السيّد [5]، و يدلّ عليه رواية غير نقيّة السند [6]، و دعوى الشيخ معارضة بالمحكيّ عن صوم المنتهى، و الخبر لا يعارض ما مرّ، مع مخالفته للأصل و لبعض من جوّز إمامته في النافلة، و لم أجد على هذا التفصيل دليلا.


[1] المنتهى 2: 596.

[2] في «ق» يحتمل: أخذ.

[3] الوسائل 5: 398، الباب 14 من أبواب صلاة الجماعة، الحديث 7.

[4] الخلاف 1: 553، كتاب الصلاة، المسألة 295، و المبسوط 1: 154.

[5] التنقيح الرائع 1: 274.

[6] انظر الوسائل 5: 397، و 398، الباب 14 من أبواب صلاة الجماعة، الحديث 3 و 8.

اسم الکتاب : كتاب الصلاة المؤلف : الشيخ مرتضى الأنصاري    الجزء : 2  صفحة : 558
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست