responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب الصلاة المؤلف : الشيخ مرتضى الأنصاري    الجزء : 2  صفحة : 536

غير معقول، و إن أريد نيّته على وجه التوصيف بأن ينويها الصلاة المفروضة عليه في هذا اليوم برفع اليد عمّا فعله، فهو ممّا يمكن أن يعتبره الشارع من حيث إعطاء ثواب الفريضة على المعادة، أمّا لو لم ينوها الفريضة فالظاهر ضمّ ثواب جماعة هذه الصلاة إلى الصلاة السابقة، فيحصل لها بذلك ثواب الجماعة لا غيره من المكملات لو اتّفقت في الثانية، كما لو اتّفقت في المسجد فإنّه يحتسب له ثواب إيقاع النافلة في المسجد لا الفريضة، قال الشهيد و المحقّق الثانيان [1] بلزوم نيّة الإمامة هنا على الإمام المعيد، و علّله الثاني بانتفاء سبب المشروعيّة لو لا ذلك، و معناه: أنّ هذه الصلاة إنّما تشرع على وجه الجماعة لا في نفسها، فهو كصلاة الجمعة المستحبّة و نحوها بل أولى منها؛ لأنّ الجمعة صلاة في نفسها وجب فيها الجماعة تحصيلا لشرط صحّتها، بخلاف هذه فإنّ المقصود الأصلي منها حصول الجماعة.

[الثالث لو فرغ الإمام من صلاته فهل يشرع للمأموم المعيد إتمام صلاته فرادى]

الثالث: لو فرغ الإمام من صلاته فهل يشرع للمأموم المعيد [إتمام] [2] صلاته فرادى؟ لأنّه اللازم من أمره بالدخول مع الإمام، إلّا أن يمنع مشروعيّة الدخول مع العلم بلزوم الانفراد في بعض الصلاة.

و هل يشرع الدخول معه في غير محلّ إدراك الركعة كالسجود و ما بعده؟

وجهان. و هل له العدول عن الجماعة في هذه الصلاة؟ فيه إشكال.

[الرابع إذا ظهر فساد الأولى فهل تجزي الثانية في الامتثال أم تبطل]

الرابع: إذا ظهر فساد الأولى فهل تجزي الثانية في الامتثال أم تبطل


[1] المسالك 1: 309، و فوائد الشرائع (مخطوط): 39.

[2] في النسخ: أتمّ.

اسم الکتاب : كتاب الصلاة المؤلف : الشيخ مرتضى الأنصاري    الجزء : 2  صفحة : 536
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست