responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب الصلاة المؤلف : الشيخ مرتضى الأنصاري    الجزء : 2  صفحة : 535

لكن الاحتمال لا يندفع بذلك، مع أنّ عموم لا صلاة إلّا بفاتحة [الكتاب] [1]» دليل على عدم مشروعيّة الصلاة الخالية عن الفاتحة و عدم حصول التقرّب بها، و معه لا يتأتّى قصد التقرّب المعتبر في الصلاة.

إلّا أن يقال: إنّ أخبار التسامح- بعد فرض تسليم شمولها لفتوى الفقيه- مثبتة لرجحان العمل الموجب لإمكان قصد التقرّب، فلا يحتاج إلى أمر يتحقّق عدا الأمر الحاصل من تلك الأخبار، و لا يعارضها الدليل المعتبر الدالّ على عدم حصول التقرّب؛ لأنّه لا يفيد القطع، فاحتمال الرجحان و المشروعيّة باق، و هو كاف لإدخال المورد تحت أدلّة التسامح من العقل و النقل.

[الثاني هل يجوز أن ينوي الفرض في المعادة، أو لا بدّ من نيّة الندب]

الثاني: هل يجوز أن ينوي الفرض في المعادة، أو لا بدّ من نيّة الندب؟ قولان [2]. و استشهد للأوّل برواية هشام بن سالم المتقدّمة [3] الدالّة على جعلها الفريضة، فإن أريد نيّة الفرض على وجه التعليل فهو مشكل بل


[1] عوالي اللئالي 2: 218، الحديث 13، و ما بين المعقوفتين لم يرد في «ق».

[2] القول الأوّل هو للشهيدين في الذكرى: 266 و الدروس 1: 223 و روض الجنان:

372 و المسالك 1: 311، و ابن فهد الحلّي في الموجز الحاوي (الرسائل العشر):

115، و المحقّق الثاني في الرسالة الجعفرية (رسائل المحقّق الكركي) 1: 129 و فوائد الشرائع (مخطوط): 39.

و القول الثاني لغيرهم، و راجع للتفصيل في هذا القول مفتاح الكرامة 3: 437، و الجواهر 13: 262.

[3] تقدّمت في الصفحة 531.

اسم الکتاب : كتاب الصلاة المؤلف : الشيخ مرتضى الأنصاري    الجزء : 2  صفحة : 535
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست