responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب الصلاة المؤلف : الشيخ مرتضى الأنصاري    الجزء : 2  صفحة : 537

أيضا أم يجزي لو نوى الوجوب كما عن حواشي الشهيد (قدّس سرّه) [1]؟ وجوه:

من أنّ الشارع أمر به لمجرّد تدارك فضيلة فاتت في الأوّل، و لم يأمر ثانيا بامتثال الأمر، فالمأتيّ به فعل لا يترتّب عليه إلّا تدارك ما فات في الأولى، فإذا تبيّن بطلانها و عدم قابليّتها لتدارك فضيلتها وقعت الثانية في غير محلّها.

و من أنّ الظاهر من أخبار [2] المسألة- خصوصا قوله (عليه السلام) في رواية هشام بن سالم: «يجعلها الفريضة» و قوله في رواية أبي بصير: «يختار اللّه أحبّهما» و في مرسلة الفقيه: «يحسب له أفضلهما و أتمّهما»- اتّحادهما في قابليّة حصول الامتثال بهما، فتكون الإعادة لتحصيل الامتثال بالفرد الأكمل، لا أمرا تعبّديا يترتّب عليه أثر واحد و هو تدارك ما فات في الاولى لو كانت قابلة للتدارك.

و نظير هذا يجري في كلّ فعل أمر الشارع بفعله ثانيا لتدارك نقص وقع في الفعل الأوّل، كما إذا أمر بإعادة الغسل لتدارك المضمضة و الاستنشاق، و إعادة الصلاة المأتيّ بها مع التيمّم بالنسبة إلى بعض الأشخاص، أو لنقص في تأثيره حدث بعده كما إذا أمر ندبا بالوضوء عقيب المذي، أو لاحتمال زوال أثر الأوّل كوضوء مستصحب الطهارة احتياطا، أو لتكميل أثر الأوّل و تقويته كالوضوء المجدّد بناء على أنّ له أثرا كأثر الأوّل على ما يقتضيه قوله (عليه السلام): «الطهور على الطهور نور على نور» [3].


[1] حكاه السيّد العاملي في مفتاح الكرامة 3: 437.

[2] تقدّمت في الصفحة 531 و 532.

[3] الوسائل 1: 265، الباب 8 من أبواب الوضوء، الحديث 8، و فيه: «الوضوء على الوضوء نور على نور».

اسم الکتاب : كتاب الصلاة المؤلف : الشيخ مرتضى الأنصاري    الجزء : 2  صفحة : 537
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست