responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب الصلاة المؤلف : الشيخ مرتضى الأنصاري    الجزء : 2  صفحة : 534

التصدّق عليه بالصلاة معه، و أمّا ائتمامه بمن صلّى منفردا و إمامته له ففيه إشكال، و كذا ائتمامه بمن صلّى جماعة غير جماعة المأموم أو إمامته له [1].

[فروع]

فروع

[الأوّل هل يجوز تكرار الإعادة ثانيا و ثالثا]

الأوّل: هل يجوز تكرار الإعادة ثانيا و ثالثا؟ ظاهر الشهيدين [2] و بعض [3]: نعم؛ لعموم الأدلّة، و فيه إشكال؛ لعدم النصّ و أصالة عدم مشروعيّة الإعادة.

و هل يجوز تسامحا في أدلّة السنن من جهة فتوى الفقيه؟ فيه إشكال؛ لاحتمال التحريم المستفاد من الرواية: «لا تصلّي صلاة مرّتين» [4]، و قوله:

«لا جماعة في نافلة» [5]، و إن سلّم انصرافه إلى غير المقام.


[1] في المخطوطة- هنا- عبارات قد شطب على أكثرها، و ما أمكن قراءته ممّا لم يشطب عليها هي: «أمّا الصورة الأولى فهي على صور .. المؤمن بالصلاة معه الشاملة للائتمام به .. يعني إعادة من صلّى جماعة مع جماعة مبتدأة أخرى، و لا يبعد جوازها؛ لعموم صحيحة زرارة فيمن صلّى و دخل مع قوم بغير نيّة الصلاة، فأحدث الإمام فأخذ بيده فقدّمه، قال (عليه السلام): [بياض بمقدار ثلاثة أسطر].

هذا، و الظاهر أنّ المؤلّف (قدّس سرّه) قد أعرض عن ذلك كلّه.

[2] انظر الذكرى: 266، و الدروس 1: 223، و المسالك 1: 311، و الروض: 371.

[3] مثل ابن فهد الحلّي في الموجز الحاوي (الرسائل العشر): 115، و المحقّق الثاني في فوائد الشرائع (مخطوط): 39، و جامع المقاصد 2: 501.

[4] عوالي اللئالي 1: 60- 61، الحديث 94، و فيه: «لا تصلّوا صلاة في يوم مرّتين».

[5] الوسائل 5: 182، الباب 7 من أبواب نافلة شهر رمضان، ضمن الحديث 6.

اسم الکتاب : كتاب الصلاة المؤلف : الشيخ مرتضى الأنصاري    الجزء : 2  صفحة : 534
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست