يتصدّق على صاحبه، بل بما تقدّم من قوله: «الرجل يصلّي ثمّ يجد جماعة» [1]، فإنّ المستفاد منه إناطة الحكم بأنّه اتّفق له الجماعة سواء كان منعقدا من دونه أو انعقد به.
و بالجملة فالمستفاد من الروايات رجحان إعادة الصلاة لتدارك فضيلة الجماعة فيهما [2] سواء كان [3] مع من صلّى أو لم يصلّ، واحدا أو متعدّدا، انعقدت الجماعة به أو بغيره، اتّحدت صلاة أحدهما مع صلاة الآخر أم [4] اختلفت.
و أمّا من صلّى جماعة فإن صلّى ثانيا بتلك الجماعة بعينها فالظاهر عدم الجواز؛ إذ لا دليل عليه، كما أنّه لا إشكال و لا خلاف في استحباب إعادته إماما لمن لم يصلّ، كما روي أنّ معاذا كان يصلّي مع النبيّ (صلّى اللّه عليه و آله و سلّم) ثمّ يرجع فيصلّي بقومه [5].
و عن عوالي اللئالي أنّه (صلّى اللّه عليه و آله و سلّم) قال لأصحابه الذين صلّوا معه:
«ألا رجل يتصدّق على هذا فيصلّي معه؟» [6] مشيرا إلى من دخل المسجد و لم يصلّ. و يظهر منه جواز ائتمام من صلّى جماعة بمن لم يصلّ؛ لحصول