responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب الصلاة المؤلف : الشيخ مرتضى الأنصاري    الجزء : 2  صفحة : 533

يتصدّق على صاحبه، بل بما تقدّم من قوله: «الرجل يصلّي ثمّ يجد جماعة» [1]، فإنّ المستفاد منه إناطة الحكم بأنّه اتّفق له الجماعة سواء كان منعقدا من دونه أو انعقد به.

و بالجملة فالمستفاد من الروايات رجحان إعادة الصلاة لتدارك فضيلة الجماعة فيهما [2] سواء كان [3] مع من صلّى أو لم يصلّ، واحدا أو متعدّدا، انعقدت الجماعة به أو بغيره، اتّحدت صلاة أحدهما مع صلاة الآخر أم [4] اختلفت.

و أمّا من صلّى جماعة فإن صلّى ثانيا بتلك الجماعة بعينها فالظاهر عدم الجواز؛ إذ لا دليل عليه، كما أنّه لا إشكال و لا خلاف في استحباب إعادته إماما لمن لم يصلّ، كما روي أنّ معاذا كان يصلّي مع النبيّ (صلّى اللّه عليه و آله و سلّم) ثمّ يرجع فيصلّي بقومه [5].

و عن عوالي اللئالي أنّه (صلّى اللّه عليه و آله و سلّم) قال لأصحابه الذين صلّوا معه:

«ألا رجل يتصدّق على هذا فيصلّي معه؟» [6] مشيرا إلى من دخل المسجد و لم يصلّ. و يظهر منه جواز ائتمام من صلّى جماعة بمن لم يصلّ؛ لحصول


[1] تقدّم في الصفحة 531.

[2] لم ترد «فيهما» في «ن»، و وردت في حاشية «ط».

[3] لم ترد «كان» في «ن».

[4] في «ن» و «ط»: أو.

[5] السنن الكبرى للبيهقي 3: 86.

[6] عوالي اللئالي 1: 342، و مستدرك الوسائل 6: 495، الباب 43 من أبواب صلاة الجماعة، الحديث الأوّل.

اسم الکتاب : كتاب الصلاة المؤلف : الشيخ مرتضى الأنصاري    الجزء : 2  صفحة : 533
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست