أجودها: الأوّل؛ لعمومات السقوط و ضمان الإمام [1]، و خصوص صحيحة عليّ بن يقطين: «عن الرجل يصلّي خلف إمام يقتدي به في صلاة يجهر فيها بالقراءة فلا يسمع القراءة، قال: لا بأس إن صمت و إن قرأ» [2]، و رواية حميد بن المثنّى عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) لمّا سأله حفص الكلبي، قال:
«أكون خلف الإمام و هو يجهر بالقراءة، فأدعو و أتعوّذ؟ قال: نعم، فادع» [3] بناء على حملها على صورة عدم السماع رأسا، أو إطلاقها، بناء على عدم تحريم ذلك مع السماع، أو سماع خصوص الهمهمة.
و تقييدها بالصورتين الأخيرتين مرجوح بالنسبة إلى الاستحباب، فبهما يصرف الأمر إلى الاستحباب في الأخبار المتقدّمة، حتّى موثّقة سماعة- التي قوبل فيها الأمر بالقراءة فيما نحن فيه بإجزاء قراءة الإمام إذا سمع الهمهمة- فصار له ظهور تامّ في الإيجاب، إلّا أن يقال بدوران الأمر بين صرف الأمر في الموثّقة إلى الاستحباب و تقييد الصحيحة بما إذا لم يسمع كلمات القراءة مع سماع صوتها، لكن الإنصاف: إنّ هذا التقييد مرجوح بالنسبة إلى ذلك المجاز أو مساو، فيرجع إلى عمومات السقوط و الضمان.
ثمّ لا فرق في عدم السماع بين كونه لبعد المأموم، أو لصمم فيه، أو لمزاحمة أصوات تزاحم صوت الإمام، فعن التذكرة [4] و نهاية الإحكام [5]:
[1] انظر الوسائل 5: 420- 421، الباب 30 و 31 من أبواب صلاة الجماعة.
[2] الوسائل 5: 424، الباب 31 من أبواب صلاة الجماعة، الحديث 11.
[3] الوسائل 5: 425، الباب 32 من أبواب صلاة الجماعة، الحديث 2.