ترتضي به في صلاة تجهر فيها بالقراءة فلم تسمع قراءته فاقرأ أنت لنفسك، و إن كنت تسمع الهمهمة فلا تقرأ» [1].
و موثّقة سماعة: «عن الرجل يؤمّ الناس فيسمعون صوته و لا يفقهون ما يقول، فقال: إذا سمع صوته فهو يجزيه، و إذا لم يسمع صوته قرأ لنفسه» [2].
و عن السيّد المرتضى: إنّ في رواية عبيد بن زرارة: «إنّ من سمع الهمهمة فلا يقرأ» [3].
و أمّا مع عدم السماع أصلا فلا ينبغي الإشكال في جواز القراءة، للأخبار المستفيضة [4] التي أقلّها دفع توهّم الحظر الناشئ من النواهي العامّة، و عن الرياض: أنّه أطبق الكلّ على الجواز [5]، فما حكي عن ظاهر بعض [6] من عدم الجواز ضعيف جدّا.
و هل هو على الاستحباب كما عن المشهور [7]، أو على الوجوب كما عن ظاهر جماعة [8]، أم على الإباحة كما عن ظاهر القاضي [9]؟ أقوال:
[1] الوسائل 5: 423، الباب 31 من أبواب صلاة الجماعة، الحديث 7.
[2] الوسائل 5: 424، الباب 31 من أبواب صلاة الجماعة، الحديث 10.
[3] الوسائل 5: 422، الباب 31 من أبواب صلاة الجماعة، الحديث 2.
[4] انظر الوسائل 5: 421، الباب 31 من أبواب صلاة الجماعة.