responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب الصلاة المؤلف : الشيخ مرتضى الأنصاري    الجزء : 2  صفحة : 464

ترتضي به في صلاة تجهر فيها بالقراءة فلم تسمع قراءته فاقرأ أنت لنفسك، و إن كنت تسمع الهمهمة فلا تقرأ» [1].

و موثّقة سماعة: «عن الرجل يؤمّ الناس فيسمعون صوته و لا يفقهون ما يقول، فقال: إذا سمع صوته فهو يجزيه، و إذا لم يسمع صوته قرأ لنفسه» [2].

و عن السيّد المرتضى: إنّ في رواية عبيد بن زرارة: «إنّ من سمع الهمهمة فلا يقرأ» [3].

و أمّا مع عدم السماع أصلا فلا ينبغي الإشكال في جواز القراءة، للأخبار المستفيضة [4] التي أقلّها دفع توهّم الحظر الناشئ من النواهي العامّة، و عن الرياض: أنّه أطبق الكلّ على الجواز [5]، فما حكي عن ظاهر بعض [6] من عدم الجواز ضعيف جدّا.

و هل هو على الاستحباب كما عن المشهور [7]، أو على الوجوب كما عن ظاهر جماعة [8]، أم على الإباحة كما عن ظاهر القاضي [9]؟ أقوال:


[1] الوسائل 5: 423، الباب 31 من أبواب صلاة الجماعة، الحديث 7.

[2] الوسائل 5: 424، الباب 31 من أبواب صلاة الجماعة، الحديث 10.

[3] الوسائل 5: 422، الباب 31 من أبواب صلاة الجماعة، الحديث 2.

[4] انظر الوسائل 5: 421، الباب 31 من أبواب صلاة الجماعة.

[5] الرياض 4: 308.

[6] حكاه المحقّق النراقي في المستند 8: 83 عن ظاهر المقنع و الخلاف و الحلّي و التبصرة.

[7] حكاه الشهيد الثاني في الروض: 373، و الروضة 1: 796.

[8] حكاه المحقّق النراقي في المستند 8: 83، عن ظاهر السيّد و المبسوط و النهاية و الوسيلة و الواسطة، و انظر الجواهر 13: 192- 193 أيضا.

[9] حكاه السيّد الطباطبائي في الرياض 4: 308، و انظر المهذّب 1: 81.

اسم الکتاب : كتاب الصلاة المؤلف : الشيخ مرتضى الأنصاري    الجزء : 2  صفحة : 464
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست