responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب الصلاة المؤلف : الشيخ مرتضى الأنصاري    الجزء : 2  صفحة : 466

يستحبّ للأصمّ أن يقرأ لنفسه؛ لأنّه لا يسمع.

ثمّ ظاهر الروايات رجحان قراءة الحمد و السورة، و عن ظاهر جماعة [1] اختصاصه بالحمد خاصّة.

و لو سمع البعض دون البعض، فأظهر الوجوه القراءة عند عدم السماع و الإنصات عند السماع، و يحتمل وجوب القراءة كلا؛ لأصالة أنّ القراءة لا تسقط إلّا بمجموع القراءة المسموعة.

و الظاهر أنّ كيفية التبعيض: أنّه يبتدئ بما لم يسمعه فيقرأ، فإن سمع في الأثناء شيئا اعتدّ به بشرط عدم اختلال الترتيب بين المسموع و غيره، و إلّا لم يعتدّ به، كما لو شرع في قراءة أوّل الفاتحة فوصل إلى: «مالك يوم الدين» فسمع قراءة الإمام للآية الأخيرة من الفاتحة؛ فإنّ الاعتداد بها ثمّ الابتداء من موضع القطع يوجب اختلال الترتيب، فما يقرؤه الإمام حينئذ غير مجز؛ لعدم وقوعه مرتّبا على ما قرأه.

[المسألة الثانية، في حكم أوّلتي الإخفاتية]

المسألة الثانية، في حكم أوّلتي الإخفاتية:

و الأقوى فيهما كراهة القراءة وفاقا للمشهور على الظاهر؛ لعمومات السقوط و الضمان، بضميمة ما دلّ على جواز القراءة فيهما، مثل رواية المرافقي المتقدّمة [2]، و صحيحة ابن يقطين، قال: «سألت أبا الحسن (عليه السلام) عن الركعتين اللتين يصمت فيهما الإمام، أ يقرأ فيهما بالحمد و هو إمام يقتدى به؟ قال: إن قرأت فلا بأس، و إن سكتّ فلا بأس» [3] فإنّ المراد بالركعتين


[1] حكاه السيّد العاملي في مفتاح الكرامة 4: 446 عن صريح عدّة و ظاهر اخرى.

[2] تقدّمت في الصفحة 461.

[3] الوسائل 5: 424، الباب 31 من أبواب صلاة الجماعة، الحديث 13.

اسم الکتاب : كتاب الصلاة المؤلف : الشيخ مرتضى الأنصاري    الجزء : 2  صفحة : 466
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست