responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب الصلاة المؤلف : الشيخ مرتضى الأنصاري    الجزء : 2  صفحة : 455

و الاستدامة، خلافا للمحكيّ عن قواعد الشهيد [1] و المدارك [2]، و عن الذخيرة [3] استحسانه، و عن الرياض [4] الميل إليه، و لم أعرف له وجها عدا اختصاص دليل الشرطيّة- و هو الإجماع- بالابتداء.

و فيه: أنّ معاقد الإجماعات تشمل الاستمرار.

و يتفرّع على ما ذكرنا: انفساخ القدوة إذا انتهت صلاة الصفوف المتوسّطة.

و الظاهر أنّها لا تعود بتجديدهم الائتمام، و لا بانتقال المتأخّر إلى محلّ الجواز كما عن البيان [5] و المسالك [6] و غيرهما [7]، و يحتمل بقاؤها مع انتقال المتأخّر إلى موضع الجواز كما يظهر من الدروس و إن جعل انتقالهم قبل انتهاء صلاة المتخلّل أولى [8]، و لعلّ وجهه ما يفهم من الأخبار من الرخصة في تحصيل شرط الجماعة للمأموم إذا فقد في الأثناء، مثل ما إذا مات الإمام أو انتهت صلاته فقدّم المأمومون واحدا، أو البناء على أنّه يجوز الشروع في الاقتداء في مكان بعيد إذا خاف فوت الاقتداء ثمّ اللحوق بالصفّ [9]، ففهم


[1] لم نقف عليه، و في الجواهر (13: 179): و ربما نسب للشهيد في قواعده، و في مفتاح الكرامة (3: 424): و الذي ببالي أنّه خيرة الشهيد في قواعده.

[2] المدارك 4: 323.

[3] الذخيرة: 394.

[4] الرياض 4: 304.

[5] البيان: 235.

[6] المسالك 1: 307.

[7] مثل ما في روض الجنان: 370.

[8] الدروس 1: 220- 221.

[9] كما مرّ في الصفحة 449.

اسم الکتاب : كتاب الصلاة المؤلف : الشيخ مرتضى الأنصاري    الجزء : 2  صفحة : 455
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست