responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب الصلاة المؤلف : الشيخ مرتضى الأنصاري    الجزء : 2  صفحة : 456

من ذلك تسويغ البعد ضرورة في الابتداء، فتسويغه في الأثناء أولى، فافهم.

[الثالث: ما يعتبر في اتصال الصفوف المتوسطة]

الثالث: هل يكفي في اتّصال الصفوف المتوسّطة مجرّد كونهم معدودين من أهل الجماعة و إن لم يكونوا مؤتمّين كما إذا لم يحرموا بعد أو انتهت صلاتهم، أو يعتبر تلبّسهم بالصلاة و إلّا فكالأجنبي، أو يفرّق بين عدم تلبّسهم بعد و بين انتهاء صلاتهم فيجوز لمن تأخّر عنهم أن يحرم قبلهم في الأوّل و لا يجوز للمتأخّر البقاء على الجماعة في الثاني بناء على اعتبار هذا الشرط استدامة؟ وجوه بل أقوال [1].


[1] هذا آخر ما ورد في الصفحة اليمنى من الورقة 255، و به ينقطع البحث، إلّا أنّ المؤلّف تابع البحث في الرسالة الأخرى، و نحن نورد نصّ ما كتبه هناك إتماما للفائدة، قال:

و هل يعتبر في الصفّ السابق دخولهم في الصلاة فعلا، فلا يجوز للّاحق البعيد أن يحرم للصلاة إلّا بعد تحريم من يرتفع بتوسّط البعد القادح، أم لا يعتبر؟ وجهان:

أقواهما الثاني؛ لإطلاق ما دلّ على الرخصة في التكبير بمجرّد تكبير الإمام و أنّ المعتبر تقارب الصفوف و يصدق الصفّ على السابقين و إن لم يدخلوا، بل يكفي كونهم مستعدّين له.

مضافا إلى السيرة المستمرّة، و لزوم الحرج لولاه، و استصحاب صحّة الائتمام و الصلاة.

و إلى ما مرّ من وجوب الاقتصار في البعد القادح على مورد الإجماع بعد وجود الإطلاق، إلّا أن يمنع وجود الإطلاق هنا بالنسبة إلى جواز دخول اللاحق قبل السابق، فتبقى إطلاقات الإجماعات سليمة، لكن إطلاقها بالنسبة إلى المقام أيضا ممنوع، فالمتوجّه الرجوع إلى أصالة عدم مشروعيّة الدخول؛ بناء على منع إطلاق قوله (صلّى اللّه عليه و آله و سلّم): «إذا كبّر فكبّر» بالنسبة إلى المقام، فتأمّل.

اسم الکتاب : كتاب الصلاة المؤلف : الشيخ مرتضى الأنصاري    الجزء : 2  صفحة : 456
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست