responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب الصلاة المؤلف : الشيخ مرتضى الأنصاري    الجزء : 2  صفحة : 454

و بين الصفّ الذي يتقدّمهم قدر ما لا يتخطّى فليس تلك لهم [بصلاة [1][2] اعتبار تقارب آحاد الصفّ الثاني مع مجموع الصفّ الأوّل، فيعتبر في كلّ واحد من أولئك الآحاد أن يكون متّصلا بالصفّ الأوّل.

و فيه: أنّه خلاف الظاهر، بل العبرة بتقارب مجموعي الصفّين، و يصدق على الصفّ الثاني إذا كانوا ألفا و لوحظ مجموعهم- من حيث كونهم مركّبا واحدا- أنّهم متّصلون بالصفّ الأوّل و إن كانوا عشرة، و يؤيّد ذلك:

أنّ قوله (عليه السلام) في الفقرة السابقة «إن صلّى قوم و بينهم و بين الإمام» [3] ليس المراد إلّا مجموع القوم دون آحادهم.

مع أنّ هذا التوهّم منشأه إنّ لفظ «الأهل» المضاف يفيد الاستغراق الأفرادي، و إلّا فلفظ «الصفّ» حقيقة في المجموع من حيث المجموع.

و يدفعه- مضافا إلى ما ذكر- أنّ لازم هذا أن يكون الضمير في قوله في الفقرة الثانية: «بينهم سترة أو جدار» راجعا إلى الآحاد، و حينئذ يكون قوله «إلّا من كان بحيال الباب» [4] استثناء منقطعا؛ لأنّ من بحيال الباب ليس ممّن بينه و بين من تقدّمه سترة، فلا يمكن الاستثناء المتّصل إلّا بإرادة الستر بين مجموعي الصفّ المتأخّر و المتقدّم.

[الثاني: اعتبار التقارب ابتداء و استدامة]

الثاني: إنّ ظاهر النصّ و الفتوى أنّ هذا الشرط في الابتداء


[1] من «ط».

[2] الوسائل 5: 462، الباب 62 من أبواب صلاة الجماعة، الحديث 2.

[3] الوسائل 5: 462، الباب 62 من أبواب صلاة الجماعة، الحديث 2.

[4] تقدّم في الصفحة 433.

اسم الکتاب : كتاب الصلاة المؤلف : الشيخ مرتضى الأنصاري    الجزء : 2  صفحة : 454
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست