و بين الصفّ الذي يتقدّمهم قدر ما لا يتخطّى فليس تلك لهم [بصلاة [1]]» [2] اعتبار تقارب آحاد الصفّ الثاني مع مجموع الصفّ الأوّل، فيعتبر في كلّ واحد من أولئك الآحاد أن يكون متّصلا بالصفّ الأوّل.
و فيه: أنّه خلاف الظاهر، بل العبرة بتقارب مجموعي الصفّين، و يصدق على الصفّ الثاني إذا كانوا ألفا و لوحظ مجموعهم- من حيث كونهم مركّبا واحدا- أنّهم متّصلون بالصفّ الأوّل و إن كانوا عشرة، و يؤيّد ذلك:
أنّ قوله (عليه السلام) في الفقرة السابقة «إن صلّى قوم و بينهم و بين الإمام» [3] ليس المراد إلّا مجموع القوم دون آحادهم.
مع أنّ هذا التوهّم منشأه إنّ لفظ «الأهل» المضاف يفيد الاستغراق الأفرادي، و إلّا فلفظ «الصفّ» حقيقة في المجموع من حيث المجموع.
و يدفعه- مضافا إلى ما ذكر- أنّ لازم هذا أن يكون الضمير في قوله في الفقرة الثانية: «بينهم سترة أو جدار» راجعا إلى الآحاد، و حينئذ يكون قوله «إلّا من كان بحيال الباب» [4] استثناء منقطعا؛ لأنّ من بحيال الباب ليس ممّن بينه و بين من تقدّمه سترة، فلا يمكن الاستثناء المتّصل إلّا بإرادة الستر بين مجموعي الصفّ المتأخّر و المتقدّم.
[الثاني: اعتبار التقارب ابتداء و استدامة]
الثاني: إنّ ظاهر النصّ و الفتوى أنّ هذا الشرط في الابتداء