responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب الصلاة المؤلف : الشيخ مرتضى الأنصاري    الجزء : 2  صفحة : 453

الثلاث المتقدّمة على الاستحباب، مع ما عرفت فيها من القرينة المؤكّدة- و هي اقتران حكمها بحكم الساتر بين الصفوف- و لم نقف على قرينة أخرى للحمل على الاستحباب.

نعم، ذكر المحقّق أنّ اعتبار المقدار المذكور مستبعد، فيحمل على الفضيلة [1]، و كأنّه فهم اعتبار هذا المقدار بين الأقدام، المستلزم لاعتبار الاتّصال الحقيقي بين الصفوف، و هو حسن على ذلك التقدير، لكنّه خلاف ظاهر القائلين بل النصّ، كما عرفت.

[فروع]

فروع

[الأوّل لا فرق في التقارب بين المأمومين و الإمام بين حصوله من قدّام المأموم أو من جانبه]

الأوّل: إنّ اعتبار التقارب بين المأمومين و الإمام لا يفرق بين حصوله من قدّام المأموم أو من جانبه، و لذا يجوز صلاة الصفّ الأوّل المستطيل مع أنّ أطراف الصفّ في غاية البعد عن الإمام، و هكذا في الصفّ الثاني و الثالث، فلو كان الصفّ الأوّل عشرة و الصفّ الثاني مائة أو ألفا جاز مع اتّصال الصفّين، فإنّ قرب أطراف الصفّ الثاني باعتبار جانبهم. و بعبارة أخرى: العبرة باتّصال مجموع الصفّ الثاني بمجموع الصفّ الأوّل دون آحاده.

و يحكى عن صاحب الكفاية التأمّل في ذلك [2]، و لم أجد له وجها إلّا أن يتوهّم من قوله (عليه السلام): «و أيّ صفّ كان يصلّي أهله بصلاة إمام و بينهم


[1] المعتبر 2: 419.

[2] كفاية الأحكام: 30.

اسم الکتاب : كتاب الصلاة المؤلف : الشيخ مرتضى الأنصاري    الجزء : 2  صفحة : 453
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست