responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب الصلاة المؤلف : الشيخ مرتضى الأنصاري    الجزء : 2  صفحة : 452

«يكون بينهما مسقط جسد الإنسان»- هو ما بين أقدام الصفّ المتأخّر و أقدام الصفّ المتقدّم، فيكون هذا- بمقتضى كشف بعض الأخبار عن بعض- شاهدا على أنّ المراد ب«ما لا يتخطّى» في الصحيحة هو ما بين الأقدام إلى الإقدام، فهذا هو التواصل الحقيقي الذي قد عرفت أنّه لا شكّ في استحبابه.

اللّهم إلّا أن يدّعى أنّ اقتران حكم البعد بما لا يتخطّى في الصحيحة بالساتر قرينة على عدم إرادة الاستحباب، أرجح من القرينة المنفصلة المذكورة.

نعم يمكن التمسّك بالقرائن الأخر، مثل الموثّقة السابقة [1] في مسألة الستر بين المرأة و الرجل، الدالّة على جواز اقتدائها به إذا كان بينها و بينه حائطا أو طريقا، حيث لم يستفصل بين الحائط، مع أنّ الفصل بالطريق يوجب البعد بما لا يتخطّى قطعا، و كذلك الاستثناء في ذيل الصحيحة بقوله:

«إلّا من كان بحيال الباب» [2]، فإنّ الواقف في مقابل الباب مع كون الإمام أو المأمومين في الداخل يكون بينه و بينهم ما لا يتخطّى غالبا.

و تخصيص الباب بباب المقصورة- التي يقف المأموم مقابلا لها متّصلا بالإمام أو كالمتّصل- خلاف الظاهر، إلّا أن يدّعى سوق إطلاقه في مقام بيان فقد المانع في حيال الباب من جهة المشاهدة، و كذلك إطلاق الحائط، و أمّا الطريق، فإنّه [3] و إن كان غالبا يوجب الفصل بين المأموم و بين من تقدّمه بما لا يتخطّى، إلّا أنّ ارتكاب التقييد فيه أولى من حمل الفقرات


[1] تقدّمت في الصفحة 442.

[2] في صحيحة زرارة المتقدّمة في الصفحة 433.

[3] في النسخ: إنّه.

اسم الکتاب : كتاب الصلاة المؤلف : الشيخ مرتضى الأنصاري    الجزء : 2  صفحة : 452
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست