responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب الصلاة المؤلف : الشيخ مرتضى الأنصاري    الجزء : 2  صفحة : 407

بالبطلان هنا، مضافا إلى أنّ مجرّد احتمال وقوع النيّة على وجه يوجب بطلان الصلاة لا يقدح.

و إن كان بعد فوت محلّ القراءة كما بعد الركوع فلأصالتي الصحّة و عدم طروّ المبطل، بناء على ما عرفت من أنّ نيّة الائتمام من كلّ منهما لا يوجب البطلان، فضلا عن احتمالها بعد الدخول في الركوع.

و لا فرق في الصحّة هنا بين أن يعلم ترك القراءة، أو يعلم القراءة، أو يشكّ؛ إذ على فرض العلم بالترك يشكّ في أنّ تركها هل كان من باب الوظيفة أو من باب الإخلال، فهذا شكّ في الإخلال بالقراءة بعد الركوع، و قد ثبت بالعمومات عدم قدحه.

و من هذا كلّه يظهر وجه الصحّة فيما إذا وقع الشكّ بعد الفراغ حتّى لو علم ترك القراءة.

(و) كذا تبطل لو نوى (الاقتداء بغير المعيّن [1]) إجماعا، و قد مرّ [2] اشتراط التعيين.

[لا يشترط في صحّة صلاة الإمام نيّة الإمامة]

(و لا يشترط) في صحّة صلاة الإمام (نيّة الإمامة) و إن اشترطت في استحقاق ثواب الجماعة مع الالتفات، نعم لو لم يعلم بذلك فاتّفق الاقتداء به من غير اطّلاعه لم يبعد أن ينال الثواب.

[يجوز اقتداء المفترض بمثله و إن اختلفا]

(و يجوز اقتداء المفترض بمثله و إن اختلفا) كالظهر و المغرب و الصبح مع العصر و العشاء إجماعا محقّقا و محكيّا [3]، و لبعض الأخبار [4] في بعض الأفراد،


[1] في الإرشاد: أو الائتمام بغير المعيّن.

[2] مرّ في الصفحة 394.

[3] راجع المنتهى 1: 367، و المستند 8: 167.

[4] راجع الوسائل 5: 453، الباب 53 من أبواب صلاة الجماعة.

اسم الکتاب : كتاب الصلاة المؤلف : الشيخ مرتضى الأنصاري    الجزء : 2  صفحة : 407
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست