responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب الصلاة المؤلف : الشيخ مرتضى الأنصاري    الجزء : 2  صفحة : 408

خلافا للمحكيّ عن الصدوق [1] فلم يجوّز الاقتداء في العصر بظهر الإمام إلّا أن يتوهّمها العصر، و لا مستند له، نعم دلّت مصحّحة علي بن جعفر [2] على البطلان مع هذا التوهّم مع إمكان حملها على استحباب الإعادة.

ثمّ إنّ ظاهر العبارة و غيرها من العبائر حتّى متون إجماعاتهم المحكيّة هو عدم الفرق بين الفرائض حتّى مثل الطواف؛ و لعلّه لعموم مثل قوله (عليه السلام) [في صحيحة زرارة و فضيل: «قالا: قلنا له: الصلاة في جماعة فريضة هي؟

فقال:] [3] الصلاة فريضة، و ليس الاجتماع بمفروض في الصلوات كلّها و لكنّها سنّة إلى آخره» [4] [فقد] [5] ثبت الاستحباب للجماعة في جميع الصلوات بعد ما نفى وجوبها فيها على سبيل عموم السلب أو سلب العموم، و أمّا مثل صلاة الآيات و الجنازة [6] فقد ورد النصوص في الجماعة فيها.

و كذا لا فرق بين الأداء و القضاء؛ لما مرّ من عموم الرواية و الإجماع المنقول بل المحقّق في هذا التعميم [7]، و استمرار السيرة، و ما ورد في الصحيح [8] من فعل النبيّ (صلّى اللّه عليه و آله و سلّم) ما فاته بالنوم جماعة، قال في الذكرى: و لم أجد


[1] نقله عنه العلّامة في المختلف 3: 91، و الشهيد الأوّل في الذكرى: 266.

[2] الوسائل 5: 453، الباب 53 من أبواب صلاة الجماعة، الحديث 2.

[3] ما بين المعقوفتين لم يرد في النسخ، و في «ق» مكانه بياض.

[4] الوسائل 5: 371، الباب الأوّل من أبواب صلاة الجماعة، الحديث 2.

[5] الزيادة اقتضاها السياق.

[6] الوسائل 5: 157، الباب 12 من أبواب صلاة الكسوف و الآيات، و 2: 811، الباب 33 من أبواب صلاة الجنازة.

[7] كذا ظاهرا في «ق»، و في غيرها: القسم.

[8] الوسائل 3: 207، الباب 61 من أبواب المواقيت، الحديث 6.

اسم الکتاب : كتاب الصلاة المؤلف : الشيخ مرتضى الأنصاري    الجزء : 2  صفحة : 408
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست