responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب الصلاة المؤلف : الشيخ مرتضى الأنصاري    الجزء : 2  صفحة : 406

و الشهيدين و غيرهم [1]- على البطلان في المسألة السابقة بإخلال كلّ من المختلفين بالقراءة الواجبة، ثمّ بالرواية الضعيفة [2]، و لم يتعرّض أحد منهم لبطلان صلاتهما من جهة أنّهما قد نويا الائتمام بمن ليس بإمام.

ثمّ إنّ هذا كله إذا علما بعد الفراغ بأنّهما نويا الائتمام، و أمّا إذا نوى أحدهما الائتمام و الآخر الانفراد صحّت صلاتهما إن لم يخلّ الأوّل بشيء من شرائط الاقتداء و كان الثاني جامعا لشرائط الإمامة.

و لو نوى أحدهما الإمامة و الآخر الانفراد، فلا إشكال أيضا في الصحّة.

و أمّا لو شكّا فيما نويا، فقال كلّ منهما: لم أدر ما نويت؟ فأطلق جماعة- على ما حكى في الذكرى [3]- القول بالبطلان. و لو شكّا فيما أضمراه من نيّة الإمامة أو الائتمام، فقد حكي في الذكرى و الروض [4] عن جماعة الحكم بوجوب الإعادة.

و الذي يظهر قوّة الحكم بالصحّة مطلقا؛ لأنّ هذا الشكّ إن اتّفق في الأثناء فإن كان قبل فوت محلّ القراءة كما قبل الركوع قرأ بنيّة أنّه منفرد، إذ لا يخلو الواقع من أن يكونا قد نويا الائتمام، أو يكون كلاهما قد نوى الإمامة، أو يكون أحدهما نوى الإمامة و الآخر المأموميّة. و لا شكّ في الصحّة على التقديرين الأخيرين، و كذا الأوّل؛ لما تقدّم من أنّ انكشاف هذا لا يوجب بطلان الصلاة من رأس، بل يكون منفردا، خلافا لمن حكم


[1] تقدّم عنهم في الصفحة 401.

[2] و هي رواية السكوني المتقدّمة في الصفحة 401.

[3] الذكرى: 272.

[4] روض الجنان: 375.

اسم الکتاب : كتاب الصلاة المؤلف : الشيخ مرتضى الأنصاري    الجزء : 2  صفحة : 406
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست