responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب الصلاة المؤلف : الشيخ مرتضى الأنصاري    الجزء : 2  صفحة : 394

و يدلّ عليه: مثل قوله: (لكلّ امرئ ما نوى) [1]، و قوله (عليه السلام): «إنّما جعل الإمام إماما ليؤتمّ به» [2]، إذ الظاهر أنّ الائتمام لا يتحقّق بدون القصد، فإنّ مجرّد المتابعة الصورية لا تكفي في صدق الائتمام عند أهل العرف إذا اطّلعوا على عدم القصد إليه. نعم لو بنى على الائتمام بعد التحريم فهو ائتمام حقيقة، لكنّه حدث في الأثناء بعد انعقاد الصلاة على الانفراد، فيبني على جواز العدول عنه و سيجيء.

و كيف كان، فالظاهر كما صرّح به في الذكرى [3] أنّه لو لم ينو الاقتداء عند نيّة الصلاة كان منفردا وجب عليه القيام بوظائف الانفراد، و لا يقدح معه البناء على متابعة الإمام في مجرّد الحركات، لا البناء على الاقتداء فإنّه عدول، لكن بشرط أن لا يفضي تلك المتابعة الصوريّة إلى الإخلال بما يعتبر في صلاة المنفرد.

و هل يجوز التبعيض في المنوي بأن ينوي الائتمام ببعض الركعات دون بعض متّصلة كالركعتين الأوّلتين أو منفصلة كالأولى و الرابعة، أو لا يجوز مطلقا، أو يجوز مع الاتّصال و يبني مع الانفصال على العدول عن الانفراد؟

وجوه: أوسطها أخيرها.

[وجوب تعيين الإمام]

(و) يعتبر أن يكون (الائتمام لمعيّن [4]) أي لإمام معيّن على وجه الجزئي الحقيقي، فلا يكفي تعيّنه بعنوان كلّي، و لا الجزئي الحقيقي الغير المعيّن كأحد هذين على وجه الانتشار أو الإجمال و لا بهما معا.


[1] الوسائل 1: 35، الباب 5 من أبواب مقدّمة العبادات، الحديث 10.

[2] عوالي اللئالي 2: 225، الحديث 42.

[3] الذكرى: 271.

[4] في الإرشاد: و نيّة الائتمام للمعيّن.

اسم الکتاب : كتاب الصلاة المؤلف : الشيخ مرتضى الأنصاري    الجزء : 2  صفحة : 394
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست