responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب الصلاة المؤلف : الشيخ مرتضى الأنصاري    الجزء : 2  صفحة : 393

للأصل، و عدم إخلاله بصدق الائتمام عرفا على الظاهر، مع أنّه يكفي الشكّ.

و يؤيّده عدم وجوب الجهر في تلك الأقوال على الإمام، فإنّه يكشف عن عدم وجوب المتابعة المأموم، و لا يتوهّم وجوب التبعيّة من جهة إطلاقات الإجماعات المنقولة بعد ذهاب معظم المجمعين إلى عدم وجوب المتابعة في الأقوال [1].

و هل تجب المتابعة في الأفعال المستحبّة؟ وجهان: من عموم أدلّة المتابعة من غير تناف بين وجوبها و استحباب أصل الفعل، و من عدم انصراف النصّ و الفتوى إلى غير الواجبات، فيبقى الأصل سليما عن الوارد، و إنّما يجب متابعة الإمام في الأفعال الواجبة عليهما، فلو أتى الإمام سهوا بفعل في غير محلّه لم يجب متابعته، و كذا لو أتى بما يجب عليه دون المأموم كالتشهّد في الركعة الثانية التي هي الأولى للمأموم و كالتسليم في أخيرته، بل يقوم المأموم عند تسليمه أو بعده و يتمّ صلاته.

(و) لذا (لا يجوز للمأموم المسافر المتابعة للحاضر) بعد التشهّد الأوّل، (بل يسلّم إذا فرغ قبل الإمام)، و هذا كلّه واضح.

(و) كذا يجب وجوبا شرطيّا (نيّة الائتمام) [2]، فلو لم ينوه لم تنعقد الجماعة إجماعا محقّقا و محكيّا [3] حدّ الاستفاضة.


[1] كما ذهب إليه المحقّق الأردبيلي في مجمع الفائدة 3: 306، و السيّد العاملي في المدارك 4: 326، و صاحب الجواهر في الجواهر 13: 208، و نسبه في مفتاح الكرامة 3: 459 نسبته إلى الأكثر.

[2] تعرّض المؤلف لهذا البحث في الصفحة 517.

[3] حكاه العلّامة في النهاية 1: 125، و التذكرة 4: 263، و الشهيد في الذكرى:

271، و انظر الرياض 4: 320، و الجواهر 13: 230.

اسم الکتاب : كتاب الصلاة المؤلف : الشيخ مرتضى الأنصاري    الجزء : 2  صفحة : 393
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست