responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب الصلاة المؤلف : الشيخ مرتضى الأنصاري    الجزء : 2  صفحة : 395

و الدليل على ذلك كلّه- بعد الإجماع-: انصراف أدلّة الجماعة إلى غير مثل هذه، ففيها منافاة لقاعدة توقيفيّة الجماعة من غير عموم أو إطلاق يركن إليه [1].

و يكفي في التعيين التعيين بالإشارة الذهنية حتّى لو جهل اسمه أو وصفه أو تردّد فيهما.

فلو نوى الاقتداء بالموجود الحاضر الذي تصوّره في ذهنه مع تردّده في أنّه زيد أو عمرو أو قصير أو طويل [2].

قالوا [3]: و لو نوى الاقتداء بزيد باعتقاد أنّه الشخص الحاضر فبان عمروا لم تصحّ، و إن كان عمرو عادلا أيضا؛ لأنّ من قصد الاقتداء به لم يقتد به و من اقتدى به لم يقصده بالاقتداء.

أقول: إن تمّ إجماع في هذه الصورة على البطلان فهو المتّبع، و إلّا ففيما ذكروه من وجه البطلان نظر، مرجعه إلى منع عدم تحقّق قصد الاقتداء بالنسبة إلى من اقتدى به.

أمّا أوّلا فلأنّه لم ينو الاقتداء بزيد إلّا بعنوان أنّه هذا الشخص الحاضر، لأنّه إنّما ربط فعله بالفعل الشخصي الصادر من الإمام الحاضر، فالائتمام بمعنى هذا الربط إنّما وقع قصده على زيد باعتبار أنّه هذا الشخص الحاضر، لا عليه من حيث هو، و إلّا لم يصحّ الاقتداء، لأنّ الاقتداء لا يكون في


[1] لم ترد «إليه» في «ق» و «ن».

[2] يبدو أنّ العبارة غير تامّة، و المراد الحكم بالصحّة في هذه الصورة.

[3] قاله العلّامة في النهاية 1: 126، و الشهيدين في الذكرى: 271 و الروض: 375.

و الروضة 1: 798، و انظر الجواهر 13: 234.

اسم الکتاب : كتاب الصلاة المؤلف : الشيخ مرتضى الأنصاري    الجزء : 2  صفحة : 395
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست