responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب الصلاة المؤلف : الشيخ مرتضى الأنصاري    الجزء : 2  صفحة : 375

راكعين [1].

و هل يشترط في الصلاة معهم عدم المندوحة أم لا؟ قولان، و الأوّل أقوى.

و أمّا الأخبار المرغّبة للصلاة معهم و شهود جنائزهم و عيادة مرضاهم [2] فهي واردة في تلك الأزمنة [3] حيث إنّه لم يكن يندفع كيدهم عن الشيعة إلّا بهذه الأمور الموجبة لعدم معرفة تشيّعهم لئلّا يؤخذ برقابهم كما في بعض الأخبار [4]، أو لعدم تأكيد العناد مع أئمّة الشيعة كما يومئ إليه رواية الصادق (عليه السلام) في قوله: «رحم اللّه جعفرا ما كان أحسن ما يؤدّب أصحابه» [5].

[يجب على المأموم التبعيّة للإمام]

(و يجب) [6] على المأموم (التبعيّة) [7] للإمام في الأفعال بلا خلاف، و حكاية الإجماع عليه مستفيضة [8]، و الأصل فيه- قبله- قوله (صلّى اللّه عليه و آله و سلّم)


[1] الوسائل 5: 431، الباب 34 من أبواب صلاة الجماعة، الحديث 4.

[2] الوسائل 5: 381، الباب 5 من أبواب صلاة الجماعة، و 477، الباب 75 من أبواب صلاة الجماعة، و 8: 398، الباب الأوّل من أبواب أحكام العشرة.

[3] «الأزمنة» من هامش «ط» فقط.

[4] الوسائل 3: 101، الباب 7 من أبواب المواقيت، الحديث 3.

[5] الوسائل 5: 477، الباب 75 من أبواب صلاة الجماعة، الحديث الأوّل.

[6] سيأتي بحث المؤلّف (قدّس سرّه) عن وجوب التبعيّة للإمام في الصفحة 485 بصورة أخرى.

[7] تعرّض المؤلف لهذا البحث في الصفحة 485 و 606.

[8] حكاه الشهيد في الذكرى: 274، و الشهيد الثاني في الروضة 1: 800، و السيّد العاملي في المدارك 4: 326، و المحدّث الكاشاني في المفاتيح 1: 162، و غيرهم، انظر مفتاح الكرامة 3: 459.

اسم الکتاب : كتاب الصلاة المؤلف : الشيخ مرتضى الأنصاري    الجزء : 2  صفحة : 375
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست