responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب الصلاة المؤلف : الشيخ مرتضى الأنصاري    الجزء : 2  صفحة : 376

فيما حكي عن مجالس الصدوق و غيره و اشتهر في ألسنة الفريقين: «إنّما جعل الإمام إماما ليؤتمّ به، فإذا كبّر فكبّروا، و إذا ركع فاركعوا، و إذا سجد فاسجدوا» [1].

و في الآخر المروي أيضا فيه و في غيره: «أما يخشى الذي يرفع رأسه و الإمام ساجد أن يحوّل اللّه رأسه رأس حمار» [2].

و هذا كلّه مضافا إلى أنّ التبعيّة مأخوذ في مفهوم الائتمام و الاقتداء و المعيّة، بل جميع ما يعتبر في الجماعة شرط لانعقادها خارج عن مفهومها إلّا هذا الأمر حيث إنّه مأخوذ في مفهومها.

ثمّ إنّ المشهور كما قيل [3] في معنى التبعيّة هو عدم التقدّم الصادق مع المقارنة، و به صرّح في الذكرى [4]؛ نظرا إلى أنّ المفهوم منها عرفا هو ربط المأموم فعله بفعل الإمام بحيث يلتزم أن لا يتقدّم عليه، فيراقبه في الأفعال، و لا يتوقّف صدقها على تأخّر فعل المأموم حسّا، كما يقال لرجلين أحدهما يتحرّك بإرادة [5] مستقلّة و الآخر يتحرّك كحركته مراقبا إيّاها مجتنبا عن التقدّم عليه: إنّ الأوّل متبوع و الثاني تابع و إن تقارنا في الحركة.


[1] حكاه المحقّق النراقي في المستند 8: 94، و انظر كنز العمّال 8: 278، الحديث 22910، و انظر الأمالي: 264، الحديث 10، و قد تقدّم في الصفحة 349، و سيأتي في الصفحة 414.

[2] السنن الكبرى للبيهقي 2: 93، باب إثم من رفع رأسه قبل الإمام.

[3] قاله السيّد الطباطبائي في الرياض 4: 314، و المحقّق النراقي في المستند 8: 96.

[4] الذكرى: 274.

[5] في «ق»: بإرادته.

اسم الکتاب : كتاب الصلاة المؤلف : الشيخ مرتضى الأنصاري    الجزء : 2  صفحة : 376
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست