في الأوليين إن حمل على الحرمة فلا ريب أنّ الأخيرتين لا يتبعانهما؛ لاعتراف المستدلّ بجواز القراءة و إن لم يوجبها و لو تخييرا، و إن حمل على الكراهة فلا مضايقة في تبعيّتهما لهما؛ إذ لا ينافي وجوب القراءة تخييرا كراهتها، بمعنى أرجحيّة غيرها أعني التسبيح، فتأمّل.
و أمّا صحيحة ابن يقطين، فقد عرفت أنّها محتملة لإرادة الأوّلتين من الإخفاتية و الأخيرتين من كلّ صلاة، و على تقدير إرادة الأخيرتين فالسكوت فيها محمول على السكوت عن القراءة.
و على تقدير الإغماض فهي لا تعارض الأخبار الكثيرة الدالّة على وجوب القراءة تخييرا.
و أضعف من القول المذكور القول بحرمة القراءة، و هناك أقوال أخر.
و احترز المصنّف (قدّس سرّه) بالمرضيّ عن الإمام الغير المرضيّ، فإنّه يجب القراءة خلفه؛ لاختصاص أدلّة السقوط بما إذا كان خلف المرضي، مضافا إلى عموم أنّ الأئمة المخالفين بمنزلة الجدر [1]، نعم يعذر المأموم في ترك الجهر في الجهرية اتّفاقا فتوى و نصّا، و في بعض الروايات: «يكفيك مثل حديث النفس» [2].
و لو لم تدرك القراءة تامّة فهل يقطعها و يركع أم لا؟ وجهان، من عمومات عدم السقوط خلفهم [3]، و من بعض الروايات المجوّزة للدخول معهم
[1] الوسائل 5: 429، الباب 33 من أبواب صلاة الجماعة، الحديث 10.
[2] الوسائل 5: 428، الباب 33 من أبواب صلاة الجماعة، الحديث 4.
[3] الوسائل 5: 427، الباب 33 من أبواب صلاة الجماعة.