responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب الصلاة المؤلف : الشيخ مرتضى الأنصاري    الجزء : 2  صفحة : 369

و كيف كان، فالخروج بهذه الأخبار الثلاثة عن ظواهر الأخبار الكثيرة مثل قوله في الصحيح: «من قرأ خلف إمام يقتدي به فمات بعث على غير الفطرة» [1] و مثل قوله في صحيحة الحلبي: «إذا صلّيت خلف إمام تأتمّ [به] [2] فلا تقرأ خلفه سمعت قراءته أو لم تسمع إلّا أن تكون صلاة يجهر فيها بالقراءة فلم تسمع فاقرأ» [3] و نحو ذلك من الأخبار .. [4].

و أمّا أوّلتا الجهريّة، فالأقوى فيهما تحريم القراءة؛ لسلامة أدلّة تحريمها فيهما عمّا يصلح للمعارضة سوى بعض الإشعارات الغير المعتنى بها في رفع اليد عن ظهور سائر الأخبار.

مضافا إلى عموم الإجماع و النصّ بضمان الإمام للقراءة؛ فإنّ ظاهره سقوطها عن المأموم بمجرّد الائتمام، فلا يشرع له القراءة بقصد أنّها من الصلاة.

و خصوص رواية المرافقي المتقدّمة الناصّة في التحريم في الجهرية؛ بناء على أنّ الأمر في قوله: «فاقرأ فيما يخافت فيه» لمجرّد الإذن، و لذا قلنا بكراهتها بناء على العمل بتلك الرواية و ما ضاهاها، و حينئذ فهي صريحة في عدم الإذن في القراءة في الجهرية، و لا ينافي ذلك الأمر بالإنصات فيها في الجهرية، مع أنّه مستحبّ على المشهور؛ لأنّ المراد بالإنصات هنا السكوت كما حكي عن بعض أهل اللغة [5]، لا الاستماع كما عن المفسّرين [6]، و المراد


[1] الوسائل 5: 422، الباب 31 من أبواب صلاة الجماعة، الحديث 4.

[2] لم ترد «به» في «ق».

[3] الوسائل 5: 421، الباب 31 من أبواب صلاة الجماعة، الحديث الأوّل.

[4] كذا، و العبارة غير تامّة؛ لأنّه لم يأت بالخبر، و التقدير: «مشكل» و نحوه.

[5] انظر مجمع البحرين 2: 226، مادّة: «نصت».

[6] انظر البيان 5: 67، و مجمع البيان 2: 515.

اسم الکتاب : كتاب الصلاة المؤلف : الشيخ مرتضى الأنصاري    الجزء : 2  صفحة : 369
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست