responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب الصلاة المؤلف : الشيخ مرتضى الأنصاري    الجزء : 2  صفحة : 370

السكوت عن القراءة لئلّا ينافي جواز التكلّم بالذكر و الدعاء كما في مرسلة الفقيه [1]. و لو سلّم إرادة الاستحباب هنا من الأمر بالإنصات بمعنى الاستماع فلا ينافي حرمة القراءة، كما لا يخفى.

و كيف كان، فالأقوى بالنسبة إلى ظواهر الأخبار التحريم، نعم يمكن الدقّة في أكثرها، بل صريحها [2] في رفع ظهورها في التحريم، سيّما بعد القول بالكراهة في أوّلتي الإخفاتيّة، كما لا يخفى على المتأمّل الفطن العارف بدقائق الدلالات.

و يستثنى من ذلك ما أشار إليه بقوله: (إلّا أن لا يسمع و لو همهمة [3] فيستحبّ على رأي) اختاره الأكثر، و هو الأظهر؛ لصحيحة الحلبي المتقدّمة [4] و صحيحة عبد الرحمن بن الحجّاج و فيها في خصوص الجهرية: «فإن سمعت فأنصت، و إن لم تسمع فاقرأ» [5]، و نحوها رواية قتيبة المصحّحة: «إذا كنت خلف إمام مرضيّ به في صلاة يجهر فيها فلا تسمع قراءته فاقرأ لنفسك، و إن كنت تسمع الهمهمة فلا تقرأ» [6]، و الأمر فيهما محمول على الندب، إمّا


[1] الفقيه 1: 407، الحديث 1209، و عنه في الوسائل 5: 425، الباب 32 من أبواب صلاة الجماعة، الحديث 2.

[2] كذا في الأصل، و في هامش «ط»: «و لعلّه سهو من القلم، و الصحيح بل جميعها».

أقول: لعلّ الأصحّ هكذا: نعم يمكن- بالدقّة في أكثرها بل صريحها- رفع ظهورها.

[3] في الإرشاد: «و لا همهمة».

[4] تقدمت في الصفحة السابقة.

[5] الوسائل 5: 422، الباب 31 من أبواب صلاة الجماعة، الحديث 5.

[6] الوسائل 5: 423، الباب 31 من أبواب صلاة الجماعة، الحديث 7.

اسم الکتاب : كتاب الصلاة المؤلف : الشيخ مرتضى الأنصاري    الجزء : 2  صفحة : 370
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست