خلف الإمام و هو لا يعلم أنّه يقرأ. قال: لا ينبغي له أن يقرأ، يكله إلى الإمام» [1]، و رواية المرافقي عن جعفر بن محمد (عليهما السلام) أنّه سئل عن القراءة خلف الإمام قال: «إذا كنت خلف الإمام تتولّاه و تثق به فإنّه يجزيك قراءته، و إن أحببت أن تقرأ فاقرأ فيما يخافت فيه، فإذا جهر فأنصت، قال اللّه تعالى وَ أَنْصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ[2].
و مصحّحة علي بن يقطين: «عن الركعتين اللتين يصمت فيهما الإمام أقرأ فيهما بالحمد و هو إمام يقتدى به؟ قال: إن قرأت فلا بأس و إن سكت فلا بأس» [3].
و لكن هذا الجمع لا يخلو عن إشكال؛ لأنّ هذه الأخبار ضعيفة سندا أو دلالة؛ لقوّة احتمال إرادة الركعتين الأخيرتين من [4] مورد السؤال في الصحيحة الأخيرة، فيكون المراد في الجواب نفي البأس عن السكوت عن القراءة و الإتيان بالتسبيح، و احتمل هذا أيضا في المصحّحة الأولى بقرينة قوله: «و هو لا يعلم أنّ الإمام يقرأ» مع أنّ ظهور «لا ينبغي» في الكراهة ليس بأجلى من ظهور النواهي الكثيرة في التحريم.
و أمّا رواية المرافقي، فهي ضعيفة، مع احتمالها للاحتمال السابق و لأن يراد من قوله: «فيما يخافت فيه» الجهر على وجه لا يسمعه المأموم.
[1] الوسائل 5: 423، الباب 31 من أبواب صلاة الجماعة، الحديث 8.
[2] الوسائل 5: 424، الباب 31 من أبواب صلاة الجماعة، الحديث 15، و الآية من سورة الأعراف: 204.
[3] الوسائل 5: 424، الباب 31 من أبواب صلاة الجماعة، الحديث 13.