responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب الصلاة المؤلف : الشيخ مرتضى الأنصاري    الجزء : 2  صفحة : 344

خلفه و يقتدي بصلاته و إن كان أرفع منه بشيء كثير» [1].

و قيّد بعض العلوّ بما لم يكن مفرطا [2]، و لعلّه أراد ما إذا لم يخرج عن اسم الاقتداء.

[لا يصحّ الاقتداء مع تباعد المأموم عن الإمام]

(و) كذا لا يصحّ الاقتداء مع (تباعده) [3] أي المأموم عن الإمام (بغير) واسطة (صفوف [4]) مقتدية بذلك الإمام بلا خلاف على الظاهر، و حكي الإجماع عليه عن جماعة [5] و هو المستند.

مضافا إلى أنّ المستفاد من تضاعيف الأدلّة- مثل أدلّة فضيلة الجماعة و الاجتماع و المعيّة و الائتمام [6]، و تقديم الإمام إلى اللّه، و الصلاة خلفه أو عن يمينه [7] و نحو ذلك- اعتبار رابطة بين الإمام و مجموع المأمومين في المكان يقطعها البعد، كما لا يخفى، و حيث إنّ المستند منحصر في الإجماع و ما يتبادر من الأدلّة المتفرّقة من اعتبار الرابطة كما ذكرنا، ففي القدر المتيقّن من محلّ الإجماع مع القطع بانتفاء تلك الرابطة لا إشكال في الحكم بالفساد، و الظاهر عدم انفكاكهما؛ إذ مع القطع بانقطاع تلك الرابطة فالفساد مجمع عليه ظاهرا،


[1] الوسائل 5: 463، الباب 63 من أبواب صلاة الجماعة، الحديث الأوّل.

[2] كالمحقّق الثاني في الرسالة الجعفرية (رسائل المحقّق الثاني): 127، و الشهيد الثاني في الروضة 1: 795.

[3] تعرّض المؤلف لهذا البحث في الصفحة 445 و 568.

[4] في الإرشاد زيادة: بالمعتدّ فيهما.

[5] منهم السيّد العاملي في المدارك 4: 322، و السبزواري في الذخيرة: 394، و فيه اتّفق علماؤنا، و العلّامة في التذكرة 4: 251، و فيه: عند علمائنا.

[6] انظر الوسائل 5: 370، الباب الأوّل من أبواب صلاة الجماعة.

[7] انظر الوسائل 5: 411، الباب 23 من أبواب صلاة الجماعة.

اسم الکتاب : كتاب الصلاة المؤلف : الشيخ مرتضى الأنصاري    الجزء : 2  صفحة : 344
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست