خلفه و يقتدي بصلاته و إن كان أرفع منه بشيء كثير» [1].
و قيّد بعض العلوّ بما لم يكن مفرطا [2]، و لعلّه أراد ما إذا لم يخرج عن اسم الاقتداء.
[لا يصحّ الاقتداء مع تباعد المأموم عن الإمام]
(و) كذا لا يصحّ الاقتداء مع (تباعده) [3] أي المأموم عن الإمام (بغير) واسطة (صفوف [4]) مقتدية بذلك الإمام بلا خلاف على الظاهر، و حكي الإجماع عليه عن جماعة [5] و هو المستند.
مضافا إلى أنّ المستفاد من تضاعيف الأدلّة- مثل أدلّة فضيلة الجماعة و الاجتماع و المعيّة و الائتمام [6]، و تقديم الإمام إلى اللّه، و الصلاة خلفه أو عن يمينه [7] و نحو ذلك- اعتبار رابطة بين الإمام و مجموع المأمومين في المكان يقطعها البعد، كما لا يخفى، و حيث إنّ المستند منحصر في الإجماع و ما يتبادر من الأدلّة المتفرّقة من اعتبار الرابطة كما ذكرنا، ففي القدر المتيقّن من محلّ الإجماع مع القطع بانتفاء تلك الرابطة لا إشكال في الحكم بالفساد، و الظاهر عدم انفكاكهما؛ إذ مع القطع بانقطاع تلك الرابطة فالفساد مجمع عليه ظاهرا،
[1] الوسائل 5: 463، الباب 63 من أبواب صلاة الجماعة، الحديث الأوّل.
[2] كالمحقّق الثاني في الرسالة الجعفرية (رسائل المحقّق الثاني): 127، و الشهيد الثاني في الروضة 1: 795.