responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب الصلاة المؤلف : الشيخ مرتضى الأنصاري    الجزء : 2  صفحة : 343

و الظاهر أنّ المرجع فيه إلى العرف- دون ما لا يتخطّى كما عن بعض [1] مستندا إلى صحيحة زرارة المتقدّمة [2] المانعة عن الفصل بما لا يتخطّى، و فيه نظر- فلا يقدح مقدار الإصبع و ما يقرب منه؛ إذ لا يقال في العرف: إنّ موضع الإمام أعلى من موضع المأمومين، بل يعدّان موضعا واحدا.

و يستفاد منها أيضا: أنّ العلوّ لا يقدح إذا كانت الأرض منحدرة كما حكي التصريح به عن جماعة [3]، و عن الرياض [4] نفي الخلاف فيه.

و كذا لا يقدح علوّ المأموم على ما هو المعروف، و استظهر عدم الخلاف فيه بعض سادة مشايخنا حاكيا عن الروض [5] قطع الأصحاب به، و عن الرياض [6] نفي الخلاف.

و يدلّ عليه- مضافا إلى منطوق ذيل الموثّقة السابقة إن كان الإمام أسفل منهنّ [7]- موثّقة عمّار: «و إن كان رجل فوق بيت- دكّانا كان أو غيره- و كان الإمام يصلّي على الأرض أسفل منه جاز للرجل أن يصلّي


[1] لم نعثر عليه بعينه، نعم ذكره في التذكرة 4: 263، و لكن لم يستند فيه إلى رواية.

[2] الوسائل 5: 462، الباب 62 من أبواب صلاة الجماعة، الحديث 1 و 2، و تقدّمت في الصفحة 335- 336.

[3] منهم العلّامة في القواعد 1: 315، و الشهيد في البيان: 236، و المحقّق الثاني في الرسالة الجعفرية (رسائل المحقّق الكركي): 127.

[4] الرياض 4: 301.

[5] لم نعثر عليه.

[6] الرياض 4: 301.

[7] تقدّمت في الصفحة السابقة.

اسم الکتاب : كتاب الصلاة المؤلف : الشيخ مرتضى الأنصاري    الجزء : 2  صفحة : 343
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست