و الظاهر أنّ المرجع فيه إلى العرف- دون ما لا يتخطّى كما عن بعض [1] مستندا إلى صحيحة زرارة المتقدّمة [2] المانعة عن الفصل بما لا يتخطّى، و فيه نظر- فلا يقدح مقدار الإصبع و ما يقرب منه؛ إذ لا يقال في العرف: إنّ موضع الإمام أعلى من موضع المأمومين، بل يعدّان موضعا واحدا.
و يستفاد منها أيضا: أنّ العلوّ لا يقدح إذا كانت الأرض منحدرة كما حكي التصريح به عن جماعة [3]، و عن الرياض [4] نفي الخلاف فيه.
و كذا لا يقدح علوّ المأموم على ما هو المعروف، و استظهر عدم الخلاف فيه بعض سادة مشايخنا حاكيا عن الروض [5] قطع الأصحاب به، و عن الرياض [6] نفي الخلاف.
و يدلّ عليه- مضافا إلى منطوق ذيل الموثّقة السابقة إن كان الإمام أسفل منهنّ [7]- موثّقة عمّار: «و إن كان رجل فوق بيت- دكّانا كان أو غيره- و كان الإمام يصلّي على الأرض أسفل منه جاز للرجل أن يصلّي
[1] لم نعثر عليه بعينه، نعم ذكره في التذكرة 4: 263، و لكن لم يستند فيه إلى رواية.
[2] الوسائل 5: 462، الباب 62 من أبواب صلاة الجماعة، الحديث 1 و 2، و تقدّمت في الصفحة 335- 336.
[3] منهم العلّامة في القواعد 1: 315، و الشهيد في البيان: 236، و المحقّق الثاني في الرسالة الجعفرية (رسائل المحقّق الكركي): 127.