responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب الصلاة المؤلف : الشيخ مرتضى الأنصاري    الجزء : 2  صفحة : 345

إذ الظاهر أنّ مدرك المجمعين هو ما ذكرنا ممّا يفهم من متفرّقات الأدلّة.

و توضيح ذلك: إنّ الجماعة هيئة مشروعة لم تبيّن في الأخبار على وجه يغني عن ملاحظة السيرة المستمرّة بين المسلمين؛ إذ الظاهر أنّه لم يرد إطلاق دلّ [1] على صحّة الجماعة حتّى يؤخذ به بعد خروج ما خرج، و إن كان هذا يظهر من جماعة كالشيخ و المحقّق حيث يتمسّكون في مقام الشكّ بالأصل و العمومات، لكنّها لم تثبت كلّية، نعم ثبت بعض الفقرات المطلقة في الأدلّة بحيث ينفع في بعض مقامات الشكّ، كما أنّ الموثّقة المتقدّمة الواردة في الحائل بين الإمام الذكر و المرأة المأمومة [2] مطلقة بالنسبة إلى البعد و عدمه، كما لا يخفى على من لاحظها، و كما ستعرف في مسألة شرائط الإمام.

و مع عدم الإطلاق، فالظاهر وجوب الاقتصار على الهيئة المتعارفة المعتادة بين المسلمين، إلّا أن يثبت من الدليل جواز أزيد من ذلك، فالمتّبع هو أحد الأمرين من الهيئة المتعارفة أو الدليل الشرعي، و يقدّم الثاني مع التعارض؛ إذ لا عموم في الأوّل.

ثمّ إنّه حكى عن الحلبي [3] و ابن زهرة [4] تحديد البعد بما لا يتخطّى، بمعنى أنّه لا يطوي بخطوة، و اختاره بعض المتأخّرين [5] استنادا إلى صحيحة زرارة السابقة: «إن صلّى قوم و بينهم و بين الإمام ما لا يتخطّى فليس ذلك


[1] يحتمل في «ق»: يدلّ.

[2] راجع الصفحة 341.

[3] الكافي في الفقه: 144.

[4] الغنية: 88.

[5] انظر الصفحة 445.

اسم الکتاب : كتاب الصلاة المؤلف : الشيخ مرتضى الأنصاري    الجزء : 2  صفحة : 345
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست