responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب الصلاة المؤلف : الشيخ مرتضى الأنصاري    الجزء : 2  صفحة : 304

إذا كان في الأمور الاتفاقية مثل أنّ مذهب الإمام أنّه إذا سها عن الركوع فسجد السجدتين فليلق السجدتين و يأتي بالركوع، و مذهب المأموم البطلان، فالظاهر جواز الاقتداء؛ لعدم المانع، فإن اتّفق فتبطل صلاة المأموم و يفعل الإمام ما يشاء.

[و من الشرائط الذكورية]

(و) من الشرائط الخاصّة الذكورية [1]، و يترتّب على اشتراطها أنّه (لا) تؤمّ (المرأة برجل) بالإجماع المحكي [2] مستفيضا بل الإجماع المحقّق، و به ينجبر ضعف الأخبار.

و قد يستدلّ بما دلّ على مرجوحية محاذاة المرأة للرجل في الصلاة [3] مع أنّ الجماعة لازمها المحاذاة أو تقدّم الإمام، فالجماعة ملزومة لمحرّم أو مكروه، و هو باطل، أمّا بناء على تعلّق المرجوحية هناك بالصلاة فلا يجامع استحبابها، و أمّا بناء على كون المرجوح هو نفس التقدّم و المحاذاة فلأنّ الجماعة مستلزمة لمرجوح.

و يمكن أن يقال: إنّ الكراهة المتعلّقة بذات الصلاة بمعنى قلّة الثواب لا تنافي استحباب الجماعة. لكنّ الظاهر أنّ الأمر بالجماعة المستلزمة لما يوجب نقص الثواب لا يقع من الشارع.

فالأحسن في دفع هذا الاستدلال وقوع المعارضة بين إطلاقات الجماعة [4]


[1] تعرّض المؤلف لهذا الشرط في الصفحة 559.

[2] حكاه الشيخ في الخلاف 1: 548، كتاب الصلاة، المسألة 288، و العلّامة في المختلف 3: 63، و الشهيد في الذكرى: 267.

[3] راجع الوسائل 5: 405 و 411، الباب 19 و 23 من أبواب صلاة الجماعة.

[4] الوسائل 5: 470، الباب الأوّل من أبواب صلاة الجماعة.

اسم الکتاب : كتاب الصلاة المؤلف : الشيخ مرتضى الأنصاري    الجزء : 2  صفحة : 304
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست