بعد تقييدها باعتبار عدم تقدّم المأموم و بين إطلاقات مرجوحيّة المحاذاة [1]، فلا بدّ إمّا من القول بعدم مشروعيّة الجماعة أو بعدم قدح تقدّم المأموم فيها أو بعدم مرجوحيّة المحاذاة في الجماعة، (و) لمّا كانت المرأة (لا) تؤمّ الرجل الواقعي بناء على اشتراط الذكوريّة في إمام الرجل الواقعي، فلا تؤمّ المرأة (الخنثى) المشكل؛ لاحتمال كونها رجلا. (و لا) تؤمّ (الخنثى بالخنثى) [2] لاحتمال كون الإمام امرأة و المأموم رجلا [3].
[ (و صاحب المنزل و المسجد و الإمارة و الهاشمي مع الشرائط و إمام الأصل أولى.
و يقدّم الأقرأ مع التشاحّ، فالأفقه، فالأقدم هجرة، فالأسنّ، فالأصبح)] [4].
(و تؤمّ المرأة بالنساء) على المشهور، بل عن الخلاف [5] و التذكرة [6] و محكي الغنية [7] و إرشاد الجعفرية [8] و ظاهر المعتبر عليه الإجماع [9]، و يظهر من المنتهى أنّه قول من عدا علم الهدى من أصحابنا [10]، و النصوص به
[1] الوسائل 5: 407، الباب 20 من أبواب صلاة الجماعة، الحديث 1 و 12 و غيرهما.