responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب الصلاة المؤلف : الشيخ مرتضى الأنصاري    الجزء : 2  صفحة : 305

بعد تقييدها باعتبار عدم تقدّم المأموم و بين إطلاقات مرجوحيّة المحاذاة [1]، فلا بدّ إمّا من القول بعدم مشروعيّة الجماعة أو بعدم قدح تقدّم المأموم فيها أو بعدم مرجوحيّة المحاذاة في الجماعة، (و) لمّا كانت المرأة (لا) تؤمّ الرجل الواقعي بناء على اشتراط الذكوريّة في إمام الرجل الواقعي، فلا تؤمّ المرأة (الخنثى) المشكل؛ لاحتمال كونها رجلا. (و لا) تؤمّ (الخنثى بالخنثى) [2] لاحتمال كون الإمام امرأة و المأموم رجلا [3].

[ (و صاحب المنزل و المسجد و الإمارة و الهاشمي مع الشرائط و إمام الأصل أولى.

و يقدّم الأقرأ مع التشاحّ، فالأفقه، فالأقدم هجرة، فالأسنّ، فالأصبح)] [4].

(و تؤمّ المرأة بالنساء) على المشهور، بل عن الخلاف [5] و التذكرة [6] و محكي الغنية [7] و إرشاد الجعفرية [8] و ظاهر المعتبر عليه الإجماع [9]، و يظهر من المنتهى أنّه قول من عدا علم الهدى من أصحابنا [10]، و النصوص به


[1] الوسائل 5: 407، الباب 20 من أبواب صلاة الجماعة، الحديث 1 و 12 و غيرهما.

[2] في الإرشاد: و الخنثى بمثله.

[3] هنا بياض في «ق» بمقدار صفحتين تقريبا، و لعلّه ترك لشرح ما تبقى من المتن.

[4] ما بين المعقوفتين من الإرشاد، و لم نقف على شرح المؤلّف (قدّس سرّه) له.

[5] الخلاف 1: 562، كتاب الصلاة، المسألة 313.

[6] التذكرة 4: 236، المسألة 538.

[7] الغنية: 88.

[8] حكاه عنه السيّد العاملي في مفتاح الكرامة 3: 413.

[9] المعتبر 2: 427.

[10] المنتهى 1: 368.

اسم الکتاب : كتاب الصلاة المؤلف : الشيخ مرتضى الأنصاري    الجزء : 2  صفحة : 305
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست