responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب الصلاة المؤلف : الشيخ مرتضى الأنصاري    الجزء : 2  صفحة : 303

المأموم فساد صلاة الإمام بناء على مقتضى اجتهاد الإمام لكنّه خالفه في أصل الاجتهاد فيكون هذا الفعل مطابقا للواقع عند المأموم دون الإمام و للظاهر عند الإمام دون المأموم فيصحّ الاقتداء. و إن أتى الإمام ذلك الذي يعتقد وجوبه بنيّة الوجوب أشكل الاقتداء؛ من حيث إنّ هذا الفعل الذي يأتي به الإمام على وجه التركيب ليس بصلاة بل الصلاة بعضه، و يقوى الصحّة من حيث إنّه قد أتى بالواقع مع زيادة لا تؤثّر بطلانا مع اعتقاد عدم الزيادة، فإنّ إبطال ضمّ الزائد على وجه الجزئية إنّما هو مع علم من يزيد؛ لعدم الجزئية لا مع اعتقاده لها. هذا إن اعتقد زيادة جزء، و إن اعتقد زيادة شرط فلا إشكال في الصحّة.

ثمّ إنّ ما ذكرنا في عدم جواز ائتمام [1] من شكّ في صحّة صلاة الإمام- إمّا لكونه يرى وجوب الاحتياط في المسألة أو لالتزامه بالاحتياط بترك طريقي الاجتهاد و التقليد- إنّما هو في الشبهة الحكمية، التي لا تجري فيها أصالة الحمل على الصحّة، كما لا يخفى على من عرف مدرك هذا الأصل و مورده.

و أمّا إذا كان في الشبهة الموضوعيّة مثل أن يعتقد الإمام دخول الوقت فيشرع في الصلاة و المأموم شاكّ في دخول الوقت حين شروع الإمام، لكنّه يتيقّن دخوله في أثناء صلاة الإمام، فيجوز له بعد العلم الدخول مع الإمام، و لا يقدح في ذلك شكّه في صحّة ما سبق من صلاة الإمام من حيث الشكّ في دخول الوقت.

ثمّ إنّ هذا كلّه فيما إذا كان اختلافهما في أجزاء الصلاة و شروطها، و أمّا


[1] لم ترد «ائتمام» في «ق» و «ن».

اسم الکتاب : كتاب الصلاة المؤلف : الشيخ مرتضى الأنصاري    الجزء : 2  صفحة : 303
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست