responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب الصلاة المؤلف : الشيخ مرتضى الأنصاري    الجزء : 2  صفحة : 302

جزء أو شرط و يرى وجوب الاحتياط في الشكّ فيهما فلا يجوز له الاقتداء بمن لا يأتي بذلك الجزء أو الشرط اجتهادا أو من باب أصالة البراءة، و كذا من التزم بطريقة الاحتياط و ترك التقليد و الاجتهاد فلا يجوز له الاقتداء بمن ترك بعض الأمور المحتملة للشرطية أو الجزئية.

ثمّ إنّ مثل ترك الشيء المعتبر عند المأموم إتيانه بنيّة الندب إذا رأى المأموم قدح نيّة الخلاف، بل و لو لم يقدح ذلك عنده بناء على [1] أنّ الشيء المذكور إذا كان مستحبّا باعتقاد الإمام، فالذي يأتي به بنيّة الوجوب ليس صلاة باعتقاد المأموم، فكأنّه أتى بغير الصلاة مصاحبا لذلك الجزء المستحبّ، فتأمّل. و أمّا لو أتى به بنيّة القربة فلا إشكال في صحّة الائتمام.

و لو اعتقد الإمام جزء زائدا على ما يعتقده المأموم فإن كان المأموم شاكا في وجوب ذلك الجزء و إنّما نفاه بأصل البراءة و الإمام ظانّ أو قاطع بالجزئية أو آت به على وجه الاحتياط اللازم فالظاهر صحّة الاقتداء؛ لما سيأتي من قوّة الصحّة مع العلم بعدم الوجوب، فإنّ الصحّة هنا أقوى، فإن أتى به بنيّة القربة فلا إشكال في الصحّة. كما لا إشكال في البطلان لو أتاه بنيّة الاستحباب لو رأى الإمام بطلان الصلاة بنيّة الخلاف. و لو رأى المأموم ذلك فقط و رأى الإمام الصحّة مع نيّة المخالف ففي الصحّة وجهان: من أنّ هذه الصلاة صحيحة واقعا باعتقاد المأموم حيث إنّه لا يرى وجوب ذلك الجزء، فوجوده في الصلاة حيث نوى فيه الوجه المخالف كعدمه، و من أنّ الجزء واجب في حقّ الإمام و إتيانه بصفة الاستحباب مبطل له عند المأموم، فكأنّه لم يأت بما هو واجب عنده، و الأقوى الصحّة؛ لأنّ الضابط أنّ كلّما ثبت عند


[1] لم ترد «على» في «ق».

اسم الکتاب : كتاب الصلاة المؤلف : الشيخ مرتضى الأنصاري    الجزء : 2  صفحة : 302
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست