responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب الصلاة المؤلف : الشيخ مرتضى الأنصاري    الجزء : 2  صفحة : 301

بالتصويب في الحكم الثانوي لا يجدي؛ إذ الأحكام مترتّبة على الصلاة الواقعيّة الأوّلية كما لا يخفى.

و دعوى أنّ الشارع جعل هذا الفعل بمنزلة الصلاة الواقعيّة بالنسبة إلى الفاعل و غيره المخالف في الاعتقاد غير ثابت كما عرفت في مسألة الملكيّة و الزوجيّة و أنّهما إنّما يترتّب عليهما الآثار إذا تحقّقا عند الفاعل؛ لأجل ما ادّعينا من أنّ المتبادر من أدلّة ترتيب الآثار على الموضوعات المضافة إلى المكلّفين كأملاكهم و أزواجهم ترتّبها بمجرّد تحقّق الإضافة في مذهب الشخص المضاف إليه و طريقته، و إن لم تتحقّق عند من يريد ترتيب الآثار.

و أمّا في غير الأمور المضافة إلى الأشخاص الخاصّة كالتذكية و الطهارة و نحو ذلك، فلا يكون مجرّد صدور ما هو سبب في اعتقاد الفاعل موجبا لترتّب الآثار عليه عند كلّ أحد حتّى المخالف له، فإذا غسل أحد الثوب مرّة، فليس طاهرا عند كلّ أحد. نعم لو باع المائع الملاقي لذلك الثوب و أخذ الثمن جاز لكلّ أحد التصرّف فيه؛ لأنّه صار من أملاك الغاسل و لو في مذهبه و طريقته.

و كيف [كان] [1]، ففيما نحن فيه لم يدلّ دليل على أنّ ما يعتقده المصلّي صلاة إذا أوقعها فيجب على [كلّ] أحد ترتيب آثار الصلاة الواقعيّة عليه.

اللّهم إلّا أن يدّعى أنّ هذا أيضا من قبيل المضافات إلى الأشخاص الخاصّة، فإنّ الشارع أمر بالاقتداء بالإمام العادل في صلاته، فيكفي كونها صلاة و لو في طريقته، فتأمّل.

و ممّا ذكرنا من القاعدة يظهر أنّه لو كان المأموم محتاطا في مسألة


[1] الزيادة اقتضتها العبارة.

اسم الکتاب : كتاب الصلاة المؤلف : الشيخ مرتضى الأنصاري    الجزء : 2  صفحة : 301
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست