و لو ذكر ترك ركن من إحدى الصلاتين أعادهما مع الاختلاف، و إلّا فالعدد.
و تتعيّن الفاتحة في الاحتياط [1]، و لا تبطل الصلاة بفعل المبطل قبله، و يبني على الأقلّ في النافلة، و يجوز الأكثر.
و لو تكلّم ناسيا، أو شكّ بين الأربع و الخمس، أو قعد في حال قيام، أو قام في حال قعود- و تلافاه على رأي- أو زاد أو نقص غير المبطل ناسيا على رأي، سجد للسهو. و هما: سجدتان بعد الصلاة [2]، يفصل بينهما بجلسة، و يقول فيهما:
«بسم اللّه و باللّه، اللّهمّ صلّ على محمّد و آل محمّد»، أو «السلام عليك أيّها النبي و رحمة اللّه و بركاته»، و يتشهّد تشهّدا خفيفا و يسلّم.
[خاتمة]
(خاتمة) من ترك من المكلّفين الصلاة مستحلّا ممّن ولد على الفطرة قتل، و لو كان مسلما عقيب كفر أصلي استتيب، فإن امتنع قتل، و إن لم يكن مستحلّا عزّر، و يقتل في الرابعة مع تخلّل التعزير ثلاثا، و لا يسقط القضاء.
و كلّ من فاته فريضة عمدا أو سهوا أو بنوم أو سكر أو شرب مرقد أو ردّة وجب القضاء، إلّا أن تفوت بصغر أو جنون أو إغماء- و إن كان بتناول الغذاء- أو
[1] راجع ما يتعلّق بصلاة الاحتياط و ما يعتبر فيه في كتاب أحكام الخلل، الصفحة 220- 227.
[2] راجع ما يتعلّق بسجدتي السهو و مواضع وجوبهما في أحكام الخلل، الصفحة 229.