responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب الصلاة المؤلف : الشيخ مرتضى الأنصاري    الجزء : 2  صفحة : 238

حيض أو نفاس أو كفر أصلي أو عدم المطهّر.

و يقضي في السفر ما فات في الحضر تماما، و في الحضر ما فات في السفر قصرا.

و لو نسي تعيين الفائتة اليومية صلّى ثلاثا و أربعا و اثنتين، و لو تعدّدت قضى كذلك حتّى يغلب على ظنّه الوفاء.

و لو نسي عدد المعيّنة كرّرها حتّى يغلب الوفاء، و لو نسي الكميّة و التعيين صلّى أيّاما متوالية حتّى يعلم دخول الواجب في الجملة.

و لو نسي ترتيب الفوائت كرّر حتّى يحصله، فيصلّي الظهر قبل العصر و بعدها، أو بالعكس لو فاتتا. و يصلّي مع كلّ رباعية صلاة سفر لو نسي ترتيبه.

و يستحبّ قضاء النوافل الموقّتة، و لا يتأكّد فائت المرض، و يتصدّق عن كلّ ركعتين بمدّ، فإن عجز فعن كلّ يوم استحبابا.

و الكافر الأصلي تجب عليه جميع فروع الإسلام، لكن لا تصحّ منه حال كفره، فإن أسلم سقطت)] [1].


[1] ما بين المعقوفتين من الإرشاد و لم نقف على شرح المؤلف (قدّس سرّه) له فيما بأيدينا من النسخ.

اسم الکتاب : كتاب الصلاة المؤلف : الشيخ مرتضى الأنصاري    الجزء : 2  صفحة : 238
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست