و لو نسي الحمد و ذكر في السورة أعادها بعد الحمد [2]، و لو ذكر الركوع قبل السجود ركع، و كذا العكس [3]، و لو ذكر بعد التسليم ترك الصلاة على النبيّ و آله قضاها [4]، و لو ذكر السجدة أو التشهّد بعد الركوع قضاهما، و يسجد للسهو في جميع ذلك على رأي [5].
و لو شكّ في شيء من الأفعال و هو في موضعه أتى به، فإن ذكر أنّه كان قد فعله، فإن كان ركنا بطلت صلاته، و إلّا فلا [6].
و لو شكّ في الركوع و هو قائم فركع ثمّ ذكر قبل رفعه بطلت على رأي، و إن شكّ بعد انتقاله فلا التفات.
و لو شكّ هل صلّى في الرباعية اثنتين أو ثلاثا، أو هل صلّى ثلاثا أو أربعا، بنى على الأكثر و صلّى ركعة من قيام أو ركعتين من جلوس [7].
و لو شكّ بين الاثنتين و الأربع سلّم و صلّى ركعتين من قيام، و لو شكّ بين الاثنتين و الثلاث و الأربع سلّم و صلّى ركعتين من قيام و ركعتين من جلوس،
[1] تعرّض المؤلّف (قدّس سرّه) لشرح هذه المسألة في أحكام الخلل في الصلاة، الصفحة 116- 126.
[2] تعرّض المؤلّف (قدّس سرّه) لشرح هذه المسألة في أحكام الخلل في الصلاة، الصفحة 76.
[3] تعرّض المؤلّف (قدّس سرّه) لشرح هذه المسألة في أحكام الخلل في الصلاة، الصفحة 77- 79.
[4] تعرّض المؤلّف (قدّس سرّه) لشرح هذه المسألة في أحكام الخلل في الصلاة، الصفحة 80.