responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب الصلاة المؤلف : الشيخ مرتضى الأنصاري    الجزء : 2  صفحة : 236

و لا مع الكثرة [1].

و لو نسي الحمد و ذكر في السورة أعادها بعد الحمد [2]، و لو ذكر الركوع قبل السجود ركع، و كذا العكس [3]، و لو ذكر بعد التسليم ترك الصلاة على النبيّ و آله قضاها [4]، و لو ذكر السجدة أو التشهّد بعد الركوع قضاهما، و يسجد للسهو في جميع ذلك على رأي [5].

و لو شكّ في شيء من الأفعال و هو في موضعه أتى به، فإن ذكر أنّه كان قد فعله، فإن كان ركنا بطلت صلاته، و إلّا فلا [6].

و لو شكّ في الركوع و هو قائم فركع ثمّ ذكر قبل رفعه بطلت على رأي، و إن شكّ بعد انتقاله فلا التفات.

و لو شكّ هل صلّى في الرباعية اثنتين أو ثلاثا، أو هل صلّى ثلاثا أو أربعا، بنى على الأكثر و صلّى ركعة من قيام أو ركعتين من جلوس [7].

و لو شكّ بين الاثنتين و الأربع سلّم و صلّى ركعتين من قيام، و لو شكّ بين الاثنتين و الثلاث و الأربع سلّم و صلّى ركعتين من قيام و ركعتين من جلوس،


[1] تعرّض المؤلّف (قدّس سرّه) لشرح هذه المسألة في أحكام الخلل في الصلاة، الصفحة 116- 126.

[2] تعرّض المؤلّف (قدّس سرّه) لشرح هذه المسألة في أحكام الخلل في الصلاة، الصفحة 76.

[3] تعرّض المؤلّف (قدّس سرّه) لشرح هذه المسألة في أحكام الخلل في الصلاة، الصفحة 77- 79.

[4] تعرّض المؤلّف (قدّس سرّه) لشرح هذه المسألة في أحكام الخلل في الصلاة، الصفحة 80.

[5] راجع أحكام الخلل في الصلاة، الصفحة 80.

[6] راجع أحكام الخلل في الصلاة، الصفحة 286 و 101.

[7] راجع أحكام الخلل في الصلاة، الصفحة 160- 161.

اسم الکتاب : كتاب الصلاة المؤلف : الشيخ مرتضى الأنصاري    الجزء : 2  صفحة : 236
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست