responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب الصلاة المؤلف : الشيخ مرتضى الأنصاري    الجزء : 2  صفحة : 228

[البكاء للدنيوية، و الأكل و الشرب]

[ (و البكاء للدنيوية، و الأكل و الشرب إلّا في الوتر لصائم أصابه عطش، و لا يبطل ذلك سهوا.

و تبطل: بالإخلال بركن عمدا أو سهوا، و بزيادته كذلك، و بزيادة ركعة كذلك، و بنقصان ركعة عمدا، و لو نقصها أو ما زاد سهوا أتمّ إن لم يكن تكلّم أو استدبر القبلة أو أحدث.

و لو ترك سجدتين و شكّ هل هما من واحدة أو اثنتين؟ بطلت)] [1].

و يحتمل أن يقال- في صورة التذكّر للنقص المذكور بعد التشهّد-:

يحكم بصحّة الصلاة و وجوب الإتيان بالسجدتين ثمّ التشهّد ثمّ إتمام الصلاة ثمّ قضاء سجدة واحدة؛ نظرا إلى أنّ مقتضى الشكّ في سجدتي الركعة الثانية بعد الفراغ عن المحلّ و إن كان هو عدم الإتيان، لكنّ العلم الإجمالي بفوات جنس المتردّد في واحدة من الأولى و واحدة من الثانية أو ثنتين من الثانية أو ثنتين من الاولى- بعد دفع الاحتمال الثالث بأصالة عدم تحقّق المبطل- يوجب البراءة اليقينية بالجمع بين فعل سجدتين للثانية في الصلاة رعاية لاحتمال كون المنسيتين منها مع فرض بقاء محلّ تدارك المنسي، و فعل سجدة واحدة بعد الصلاة رعاية لاحتمال كون الفائت من كلّ ركعة واحدة، و قد أتى بما للركعة الثانية في محلّه، و بقي عليه ما للركعة الأولى فيقضيها بعد الصلاة.

و يحتمل أن يقال في هذه الصورة بوجوب الإتيان بسجدة واحدة بعد التشهّد؛ لأنّ احتمال فوات السجدتين من الركعة الاولى لا يلتفت إليه، لأصالة عدم المبطل، لا للشكّ بعد تجاوز المحلّ حتّى يقال باشتراكه بين جميع الاحتمالات، فلا بدّ إمّا من طرحها المستلزم للمخالفة القطعية التفصيلية


[1] من الإرشاد، و لم نقف على شرح المؤلف (قدّس سرّه) له في ما بأيدينا من النسخ.

اسم الکتاب : كتاب الصلاة المؤلف : الشيخ مرتضى الأنصاري    الجزء : 2  صفحة : 228
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست