responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب الصلاة المؤلف : الشيخ مرتضى الأنصاري    الجزء : 2  صفحة : 227

كلام جماعة [1]، و إنّما اختلفوا في تحديده، فعن جماعة: أنّه ما يسمّى كثيرا في العرف [2]، و عن اخرى: أنّه ما يخرج به فاعله عن كونه مصلّيا [3]، و عن ثالثة: أنّه ما إذا اطّلع على فاعله يقال إنّه معرض عن الصلاة [4].

و لا إشكال في الإبطال إذا بلغ الحدّ الثاني.

و أمّا التحديد الأوّل فهو غير منضبط؛ لأنّ الكثرة من الأمور الإضافيّة، و يختلف صدقه بحسب اختلاف المقامات، فقد يقال: إنّ هنا حنطة كثيرة و يراد بالكثير مقدار منّ منتشر في الأرض، و قد يقال: في القبّة حنطة كثيرة، و قد يقال: إنّ في هذه القرية حنطة كثيرة أو في البلد، و كذا غير الحنطة ممّا يتّصف بالكثرة و يختلف بحسب الموارد، و لا شكّ أنّ العرف لا يفرّق بين حركة الأصابع من أوّل الصلاة إلى آخرها و بين الوثبة الفاحشة الواقعة في أثناء كلمة واحدة من أقوال الصلاة، بأن يسلبوا الكثرة عن الأوّل و يطلقوها في الثاني لو لم يفرّقوا بالعكس.

و مع تسليم الانضباط، فلا دليل على تحقّق البطلان بتحقّق الكثرة [5].


[1] نهاية الإحكام 1: 521، مجمع الفائدة 3: 69، مفاتيح الشرائع 1: 171.

[2] انظر السرائر 1: 238، و نهاية الإحكام 1: 521، و الدروس 1: 185، و جامع المقاصد 2: 350، و مفاتيح الشرائع 1: 171.

[3] انظر الروضة البهيّة 1: 564، و مجمع الفائدة 3: 69، و مفاتيح الشرائع 1: 171.

[4] الموجز الحاوي (الرسائل العشر): 85، و الشهيد الثاني في المقاصد العليّة: 160، و الفاضل الميسي و الصيمري في الميسية و كشف الالتباس على ما حكاه السيّد في مفتاح الكرامة 3: 24.

[5] إلى هنا ينقطع شرح المؤلف (قدّس سرّه) لمتن الإرشاد في ما بأيدينا من النسخ. هذا آخر ما ورد في الصفحة اليمنى من الورقة 170، و أوّل الصفحة اليسرى: «و يحتمل أن يقال .. إلخ».

اسم الکتاب : كتاب الصلاة المؤلف : الشيخ مرتضى الأنصاري    الجزء : 2  صفحة : 227
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست