responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب الصلاة المؤلف : الشيخ مرتضى الأنصاري    الجزء : 2  صفحة : 229

أو الجمع، أو من إهمال قاعدة الشكّ بعد تجاوز المحلّ في جميعها فتبطل الصلاة، فيبقى- بعد عدم الالتفات إلى ذلك الاحتمال- احتمال كون الفائت من كلّ واحدة سجدة واحدة و كون الفائت في الأخيرة سجدتين و المتيقّن منهما وجوب سجدة واحدة في الركعة الثانية لبقاء محلّها، و أمّا فوات الزائد فيها فليس بمعلوم مع تجاوز المحلّ. نعم، يجب قضاء سجدة واحدة؛ للعلم بأنّها فاتت إمّا من الاولى و إمّا من الثانية، لكنّها لمّا [1] لم يتعيّن فوتها في الثانية مع تجاوز المحلّ لم يجز الإتيان بها فيها، و لمّا لم يجز تركها رأسا- لما دلّ من وجوب تدارك المنسي إمّا في الصلاة أو خارجه- وجب تلافيها بعد الصلاة.

لكن كل ذلك مبنيّ على اعتبار أصالة عدم المبطل فيما نحن فيه- أي في الشكّ في أنّ ما وقع يقينا هل وقع على وجه الإبطال أم على وجه لا يبطل- و على أنّ نفي أحد الاحتمالات بالأصول الظاهرية يوجب أن يعامل مع باقي الاحتمالات معاملة ما لو علم واقعا انتفاء الاحتمال المدفوع بالأصل، و إلّا فإذا كان الاعتبار بأصالة عدم الالتفات إلى الشكّ بعد تجاوز المحلّ فقد عرفت أنّ إعمالها بالنسبة إلى الركعتين موجب للمخالفة القطعية التفصيلية، فتعيّن إهمالها؛ لئلّا يلزم الترجيح بلا مرجّح، فيبقى أصالة عدم فعلها في الركعة الأولى المستلزم للبطلان و أصالة بقاء الأمر- للشكّ في كون إتمام هذه الصلاة موجبا للامتثال- سليمتين عن المعارض.

ثمّ إنّ التحقيق أيضا في صورة الشكّ بعد الفراغ: الإعادة، بناء على كون الأجزاء المنسية أجزاء حقيقية متمّمة للصلاة لا يرتفع الأمر [2] بالصلاة


[1] كلمة «لمّا» من مصحّحة «ط».

[2] كلمة «الأمر» من مصحّحة «ط».

اسم الکتاب : كتاب الصلاة المؤلف : الشيخ مرتضى الأنصاري    الجزء : 2  صفحة : 229
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست